للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنفيةُ في الأصَحِّ المُفتَى بهِ: لو زادَ أجرُه بعدَ العَقدِ على أجرِ مِثلِه -أي الذي كانَ وقتَ العَقدِ- زيادةً فاحِشةً لا يَتغابنُ الناسُ فيها فإنَّ العَقدَ يُفسخُ ويُعقدُ ثانيةً بالزيادةِ مع المُستَأجِرِ الأولِ، والمُرادُ أنه يُجدِّدُ العَقدَ بالأُجرةِ الزائِدَةِ؛ لأنَّ الإجارةَ تَنعقدُ شيئًا فشيئًا، والوَقفُ يَجبُ له النظَرُ، قالَ ابنُ عابدِينَ: والظاهرُ أنَّ قَبولَ المُستأجِرِ الزِّيادةَ يَكفي عن تَجديدِ العَقدِ.

وطريقُ عِلمِ القاضي بالزِّيادةِ أنْ يَجتمعَ رَجلانِ مِنْ أهلِ البَصرِ والأمانةِ، فيُؤخَذَ بقَولهِما مَعًا عند مُحمدٍ، وعندَهُما قَولُ الواحِدِ يَكفِي.

وقيَّدَ الحَنفيةُ هذا بعدَّةِ قُيودٍ:

أولُها: أنه ليسَ المُرادُ بالزِّيادةِ ما يَشملُ زيادةَ تَعنُّتٍ، أي إضرارٍ مِنْ واحِدٍ أو اثنَينِ، فإنها غيرُ مَقبولةٍ، بل المُرادُ أنْ تَزيدَ في نَفسِها عند الكلِّ.

ثَانيها: أنَّ الزِّيادةَ يَجبُ أنْ تَكونَ مِنْ نَفسِ الوَقفِ لا مِنْ عِمارةِ المُستأجِرِ بمالِه لنَفسِه، كما في الأرضِ المُحتكَرةِ لأجْلِ العِمارةِ.

قالَ ابنُ عابدِينَ : مُستأجِرُ أرضِ الوَقفِ إذا بَنى فيها ثُمَّ زادَتْ أجرةُ المثلِ زيادةً فاحِشةً فإمَّا أنْ تَكونَ الزِّيادةُ بسَببِ العِمارةِ والبِناءِ، أو بسببِ زيادةِ أُجرةِ الأرضِ في نَفسِها …

فإنْ كانَتِ الزِّيادةُ بسببِ العِمارةِ والبِناءِ فلا تَلزمُه الزِّيادةُ؛ لأنها أجرةُ عِمارتِه وبِنائِه، وهذا لو كانَتِ العِمارةُ مِلكَه، أمَّا لو كانَتْ للوقفِ كما لو بَنى بأمرِ الناظِرِ ليَرجعَ على الوَقفِ تَلزمُه الزيادَةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>