للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كانتِ الزِّيادةُ بسببِ زيادةِ أجرةِ الأرضِ في نَفسِها فإنَّ الزِّيادةَ تَلزمُ المُستأجِرَ (١).

ثالِثُها: أنه لا يَنفسِخُ العَقدُ بمُجرَّدِ الزِّيادةِ، بل يَفسخُه المُتولِّي، فإنِ امتَنعَ يَفسَخُه القاضي.

رابِعُها: أنه قبلَ الفَسخِ لا يَجبُ إلا المُسمَّى، وإنَّما تَجبُ الزِّيادةُ بَعدَه.

ثُمَّ إذا قَبِلَ المُستأجِرُ الأولُ الزِّيادةَ وكانَ مُستأجِرًا إجارةً صَحيحةً كانَ أَولى مِنْ غيرِه، وإلا بأنْ كانَتِ الإجارةُ غيرَ صَحيحةٍ أو لم يَقبَلِ الزِّيادةَ فلا حقَّ له، ويُؤجِّرُها مِنْ الثاني إذا كانَتِ الأرضُ خالِيةً مِنْ الزِّراعةِ، وإلا وَجبَتِ الزِّيادةُ على المُستأجِرِ الأولِ مِنْ وَقتِها إلى أنْ يَستحصِدَ الزَّرعُ؛ لأنَّ شغْلَها بمِلكِه يَمنعُ مِنْ صحَّةِ إيجارِها لغَيرِه، فإذا استَحصدَ فُسخَ وأُجِّرَ مِنْ غَيرِه، وكذا لو كانَ بَنى فيها أو غرَسَ، لكنْ هُنا يَبقى إلى انتِهاءِ العَقدِ؛ لأنه لا نِهايةَ مَعلومةً للبِناءَ والغِراسِ، بخِلافِ الزَّرعِ، فإذا انتهى العَقدُ ولم يَقبَلِ الزِّيادةَ أُمرَ برَفعِ البِناءِ والغِراسِ وتُؤجَّرُ لغيرهِ.

قالَ ابنُ عابدِينَ : قد عُلِمَ ممَّا قَرَّرناهُ أنَّ قَولَهم: «إنَّ المُستأجِرَ الأولَ أَولَى» إنَّما هو فيما إذا زادَتْ أُجرةُ المِثلِ في أثناءِ المُدةِ قبل فَراغِ أُجرَتِه وقد قَبِلَ الزِّيادةَ، أمَّا إذا فرَغَتْ مُدتُه فليسَ بأَولَى، إلَّا إذا كانَ له فيها حقُّ القَرارِ وهو المُسمَّى بالكِرْدارَ، على ما قَدَّمناهُ مَبسوطًا في مَسألةِ الأرضِ


(١) «ابن عابدين» (٤/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>