للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأُجرةُ النائبِ على مَنْ استَنابَه لا على الوَقفِ، وسَواءٌ في ذلكَ الوَقفُ مِنْ بَيتِ المالِ أو غيرِه، خِلافًا لِما ذكَرَه الجَلالُ السُّيوطيُّ، حيثُ قالَ بعَدمِها في الثَّاني (١).

وجاءَ في «الحاوي للفَتَاوي» لجَلالِ الدِّينِ السُّيوطيِّ : كَشفُ الضَّبابةِ في مَسألةِ الاستِنابةِ:

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحَمدُ للهِ وسَلامٌ على عِبادِه الذينَ اصطَفَى، وقَعَ السُّؤالُ كثيرًا عن الاستِنابةِ في الوَظائفِ، فقدْ عَمَّتِ البَلوَى بها، وتَمسَّكَ كثيرٌ مِنْ النُّظَّارِ في عَدمِ جَوازِها بما نقَلَ عن النَّوويِّ وابنِ عَبدِ السَّلامِ أنهما أفتَيَا بعَدمِ جَوازِها، وتَمسَّكَ طائِفةٌ مِنهم في جَوازِها بما نقَلَه الدَّميريُّ في «شَرح المِنهاجِ» عن السُّبكيِّ وغَيره أنهمْ أفتَوا بجَوازِها، وقد أفتَيتُ بذلكَ غيرَ مرَّةٍ، وسُئِلتُ الآنَ عن تَحريرِ القَولِ في ذلكَ مِنْ جِهةِ النَّظرِ والدَّليلِ، فوَضَعتُ له هذه الكُرَّاسةَ، ونَبدأُ بنَقلِ كَلامِ السُّبكيِّ وغيرِه في ذلكَ، قالَ السُّبكيُّ في «شَرْح المِنهَاج» في بابِ الجَعالةِ ما نَصُّه:

فرعٌ: يَقعُ كَثيرًا في هذا الزَّمانِ إمامُ مَسجدٍ يَستَنيبُ، فيه أفتَى ابنُ عَبدِ السَّلامِ والمُصنِّفُ بأنه لا يَستحقُّ مَعلومَ الإمامةِ، لا المُستنيبُ؛ لعَدمِ مُباشَرتِه، ولا النائبُ؛ لعَدمِ وِلايتِه.

قالَ: واستَنبَطتُ أنَا مِنْ قَولِ الأصحابِ أنَّ المَجعولَ إذا استعانَ بغيرِه وحصَلَ مِنْ غيرِه العَملُ على قَصدِ الإعانةِ مُنفرِدًا أو مُشارِكًا إذ المَجعولُ له


(١) «حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (٣/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>