للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونَصُّ ما في الفَرقِ الخامسَ عشَرَ بعد المِائةِ: فإذا وقَفَ على مَنْ يَقومُ بوَظيفةِ الإمامةِ أو الأذانِ أو الخَطابةِ أو التَّدْريسِ فلا يَجوزُ أنْ يَتناولَ مِنْ رَيعِ ذلكَ الوَقفِ شَيئًا، إلا إذا قامَ بذلكَ الشَّرطِ على مُقتضَى شَرطِ الواقفِ، فإنِ استَنابَ غيرَه عنه دائِمًا في غيرِ أوقاتِ الأعذارِ فلا يَستحقُّ واحِدٌ منهما شيئًا مِنْ رَيعِ الوَقفِ، أمَّا النائِبُ فلِأنَّ مِنْ شَرطِ استِحقاقِه وصِحةِ وِلايتِه أنْ يَكونَ ممَّن له النظرُ، وهذا المُستَنيبُ ليس له نَظرٌ، إنَّما هو إمامٌ أو مُؤذِّنٌ أو مُدرِّسٌ، فلا تَصحُّ النِّيابةُ الصادِرةُ عنه، وأمَّا المُستَنيبُ فلا يَستحقُّ شَيئًا أيضًا بسَببِ أنه لم يَقمْ بشَرطِ الواقفِ. انتهى، واللهُ أعلَمُ، وصلَّى اللهُ على سَيِّدِنا مُحمدٍ وآلِه وسَلَّمَ (١).

وأمَّا الشافِعيةُ فقالَ قَلْيوبِيٌّ في حاشِيَتِه: وتَصحُّ الاستِنابةُ في الوظائِفِ والإمامةِ والخُطبةِ وغيرِ ذلكَ، والمَنعُ السابِقُ إنَّما هو مِنْ حَيثُ سَلبُ ثَوابِ الأجيرِ عنه وحصولُه للمُستأجِرِ، كأنْ يَستأجِرَ مَنْ يُصلِّي إمامًا ويُصلِّيَ هو مُنفرِدًا، ويَحصلَ له ثَوابُ إمامةِ الأجيرِ، وهكذا البَقيةُ، وأمَّا إقامةُ شعائِرِ الوَقفِ فلا ريبَ في صِحةِ الإنابةِ فيها، لكنْ شرَطَ شَيخُنا (م ر) في استِنابةِ الوَظائفِ أنْ يَكونَ المُستنابُ مثلَ المُستنيبِ أو أعلَى، فراجِعْهُ (٢).

وقالَ في مَوضِعٍ آخَرَ: وتَجوزُ الاستِنابةُ في الوظائِفِ، قالَه شَيخُنا تَبعًا لشَيخِنا الرَّمليِّ تَبعًا للسُّبكيِّ، ولا يَستنيبُ إلَّا مثلَه أو أعلَى منه كما مَرَّ،


(١) «فتح العلي المالك» (١/ ٣١٢، ٣١٦).
(٢) «حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (٣/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>