وقالَ الحَنابلةُ: ولا يَنفذُ وَقفُ مَريضٍ بجُزءٍ زائِدٍ على ثُلثِ مالِه كسائِرِ تبَرُّعاتِه ولو كانَ وَقفُه على أجنَبيٍّ كالعَطيةِ في المَرضِ والوَصيةِ.
قالَ الرُّحيبانِيُّ ﵀: ويَتَّجهُ أنه يَنفذُ وَقفُ المَريضِ ما زادَ على الثُّلثِ بلا إجازةٍ مِنْ الوَرثةِ، سَواءٌ كانَ الوَقفُ على بَعضِهم أو على أجنَبيٍّ كالعَطيةِ في المَرضِ، وهو مُتَّجهٌ (١).
ب - إذا أوقَفَ المَريضُ مرَضَ المَوتِ على وَرثتِه:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أوقَفُ المَريضُ مرَضَ المَوتِ على وَرثتِه هل يَصحُّ أم لا؟
فأَجازَهُ الحَنفيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ وإنْ لم يَرْضَ الوَرثةُ أو باقِيهم، ويَكونُ مِنْ الثُّلثِ فقط، ويَتوقَّفُ الباقي على إجازةِ الوَرَثةِ، فإنْ أجازوا صَحَّ، وإلا بطَلَ في الباقي.
ومنَعَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ أنْ يَقِفَ على وَرثتِه في مَرضِ مَوتِه ولو كانَ الثُّلثَ، إلَّا أنْ يُجيزَه الوَرثةُ.
فما زادَ على الثُّلثِ لا يَجوزُ اتِّفاقًا إلا بإِذنِ الوَرثةِ، وما كانَ مِنْ الثُّلثِ فأقَلَّ فَجائزِ عندَ الحَنفيةِ والحَنابلةِ في المَذهبِ وإنْ لم يُجِزْه الوَرثةُ، وغيرُ جائِزٍ عند المالِكية والشافِعية والحَنابلة في رِوايةٍ إلَّا أنْ يُجيزَهُ الوَرثةُ، عَلى تَفصيلٍ في كُلِّ مَذهبٍ بَيانُه على النَّحوِ الآتي: