الواقفِ وحازَه المَوقوفُ عليه وهو غيرُ مَحجورِه صَحَّ الوَقفُ، وإنْ لم يَخرجْ مِنْ تحتِ يَدَيهِ فإنَّ الوَقفَ يَكونُ باطِلًا ويُباعُ للدَّينِ؛ تَقديمًا للواجِبِ على التَّبرعِ.
وإنْ وقَفَ شَخصٌ على مَحجورِه وحصَلَ الدَّينُ بعد الوَقفِ وحازَه الأبُ لمَحجورِه قبلَ حَصولِ الدَّينِ صَحَّ الوَقفُ بشُروطٍ أربَعةٍ:
١ - أنْ يُشهِدَ الواقفُ على الوَقفِ.
٢ - وأنْ يَصرِفَ الغلَّةَ في مَصرِفِها مِنْ مَنافعِ مَحجورِه لا مَنافعِ نَفسِه.
٣ - وألَّا يَكونَ المَوقوفُ دارًا يَسكنُها الواقفُ.
٤ - وألَّا يَكونَ ما وقَفَه الواقفُ على مَحجورِه مَشاعًا ولم يُعيِّنْ له حصَّةً فيه.
فإنْ لم تَتوفَّرْ هذه الشُّروطُ أو أحَدُها بطَلَ الوَقفُ.
وأمَّا إنْ وقَفَ وَقفًا على مَحجورِه وحازَه له -مع الشُّروطِ الأربَعةِ السابقةِ بأنْ أشهَدَ على الوَقفِ، وصرَفَ الغلَّةَ للمَوقوفِ عليه، وليس المَوقوفُ دارَ سُكنى للواقِفِ، ولا مَشاعًا لم يُعيِّنْ له حصَّتَه- وعلى الواقفِ دَينٌ وجُهِلَ السابقُ منهُما، بأنْ لم يُعلَمْ هل الدَّينُ قبلَ الوَقفِ أو بعدَه- فإنَّ الوَقفَ يَكونُ باطِلًا، ويُباعُ للدَّينِ؛ تَقديمًا للواجِبِ على التَّبرعِ؛ لضَعفِ هذا الحَوزِ الحاصِلِ مِنْ الواقفِ؛ لكَونِ الوَقفِ لم يَخرجْ مِنْ تحتِ يَدِه؛ لأنهم يَقولونَ: «قد حُزْناهُ بحَوزِ أبِينَا له»، ولذا لو حازَه للمَحجورِ أجنَبيٌّ بإذنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute