للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوَليِّ في صحَّتِه لَصَحَّ الوَقفُ، كالوَلدِ الكبيرِ أو الأجنَبيِّ يَحوزُ لنَفسِهِ في صحَّةِ الواقفِ، فلا يَبطلُ بجَهلِ السَّبقِ بل بتَحقُّقِه.

وكذا لو حازَ المَحجورُ مِنْ صَغيرٍ أو سَفيهٍ لنَفسِه فلا يَبطلُ الوَقفُ، وحَوزُهم مُعتبَرٌ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ (١).

وقالَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ: إذا كانَ الواقفُ مَدينًا غيرَ مَحجورٍ عليه صَحَّ تَصرُّفُه، وهُوَ أيضًا قَولُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ، وإنْ كانَ مَحجورًا عليه بطَلَ تَصرُّفُه.

قالَ ابنُ قُدامةَ : ما فعَلَه المُفلِسُ قبلَ حَجرِ الحاكِمِ عليهِ مِنْ بَيعٍ أو هِبةٍ أو إقرارٍ أو قَضاءِ بَعضِ الغُرَماءِ أو غيرِ ذلكَ فهو جائِزٌ نافِذٌ، وبهذا قالَ أبو حَنيفةَ ومالكٌ والشافعيُّ، ولا نَعلمُ أحَدًا خالَفَهم، ولأنه رَشيدٌ غيرُ مَحجورٍ عليه، فنفَذَ تَصرُّفُه كغيرِه، ولأنَّ سبَبَ المَنعِ الحَجْرُ، فلا يَتقدَّمُ سبَبَه، ولأنه مِنْ أهلِ التَّصرفِ ولمْ يُحجَرْ عليه، فأشبَهَ المَليءَ، وإنْ أَكرَى جَملًا بعَينِه أو دارًا لم تَنفسِخْ إجارَتُه بالفَلَسِ، وكان المُكتَري أحَقَّ به حتى تَنقضيَ مدَّتُه.

ومتى حُجِرَ عليه لم يَنفذْ تَصرفُه في شيءٍ مِنْ مالِه، فإنْ تَصرَّفَ ببَيعٍ أو هِبةٍ أو وَقفٍ أو أصدَقَ امرأةً مالًا له أو نحوَ ذلكَ لم يَصحَّ، وبهذا قالَ مالكٌ


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٦٢، ٤٦٥)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٨٥، ٤٨٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٦٦، ٥٦٩)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٨٣، ٨٥)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٦٢)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٤٤، ٦٤٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٦٠، ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>