والثَّالثُ: التَّحبيسُ صَريحٌ والتَّسبيلُ كِنايةٌ؛ لأنه ﷺ غايَرَ بينَهُما في حَديثٍ؛ فإنهُ قالَ: «حبِّسِ الأصلَ وسبِّلِ الثَّمرةَ»، والثَّمرةُ غيرُ مَوقوفةٍ بالإجماعِ.
ومَوضعُ الخِلافِ إذا اقتَصرَ عليهِ، فلو أكَّدَه بالمَصدرِ فقالَ: «حبَّستُه تَحبيسًا مُؤبَّدًا مُحرَّمًا» فلا خِلافَ في الصَّراحةِ.
فجَميعُ ما في ذلكَ أربعة أوجُهٍ: الجَميعُ صَريحٌ، الجَميعُ كِنايةٌ، الصَّريحُ الوَقفُ وحْدَه، الكِنايةُ التَّسبيلُ وحْدَه.
قالَ الدَّميريُّ ﵀: قالَ الشَّيخُ: فيَنبغِي لمَن كتَبَ كِتابَ وَقفٍ وأشهَدَ به أنْ يَضُمَّ إلى ألفاظِ الوَاقفِ إقرارَه بالنِّيةِ؛ ليَخرُجَ مِنْ الخِلافِ ويَقطعَ بصِحَّةِ الوَقفِ، قالَ: والألفاظُ المَذكورةُ في هذا البابِ: الوَقفُ والتَّحبيسُ والتَّسبيلُ والتَّحريمُ والتَّأبيدُ والصَّدقةُ، فهذه سِتَّةُ ألفاظٍ وأصلُها الصَّدقةُ، ولكنَّها لمَّا اشتَركَتْ بينَه وبينَ غَيرِه تَأخَّرتْ عن رُتبةِ الصَّريحِ، وصارَ أعلَى المَراتبِ لَفظُ الوَقفِ، ودُونَه التَّحبيسُ، ودونَه التَّسبيلُ، ودونَهُما التَّحريمُ والتَّأبيدُ، ودونَهُما الصَّدقةُ (١).
(١) «النجم الوهاج» (٥/ ٤٧٧)، و «المهذب» (١/ ٤٤٢)، و «البيان» (٨/ ٧٣)، و «الوسيط» (٥/ ١٨٣، ١٨٤)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٤١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦١، ٤٦٢)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٢٥)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٤٧)، و «الديباج» (٢/ ٥٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute