للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الحَنابِلةُ؛ فقالَ المِرداويُّ : يُشترَطُ أنْ يَكونَ العِوَضُ مَعلومًا، كالأُجرةِ، على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، وعليه الأصحابُ.

وقالَ المُصنِّفُ في «المُغني»: ويُحتمَلُ أنْ تَصِحَّ الجَعالةُ مَع الجَهلِ بالعِوَضِ، إذا كانَ الجَهلُ لا يَمنَعُ التَّسليمَ، نحوَ أنْ يَقولَ: مَنْ رَدَّ عَبدِي الآبِقَ فله نِصفُه، ومَن رَدَّ ضالَّتي فله ثُلُثُها.

قالَ الإمامُ أحمَدُ : إذا قالَ الأميرُ في الغَزوِ: مَنْ جاءَ بعَشَرةِ رُؤُوسٍ فله رَأْسٌ، جازَ.

وَقالوا: إذا جعَل جُعلًا لمَن يَدُلُّه على قَلعةٍ، أو طَريقٍ سَهلٍ، وكانَ الجُعلُ مِنْ مالِ الكُفَّارِ، كَجاريةٍ بعَينِها، جازَ، فيُخَرَّج هُنا مِثلُه، انتَهَى.

وقالَ الحارِثيُّ : يُشترَطُ كَونُ الجُعلِ مَعلومًا، فإنْ شرَط عِوَضًا مَجهولًا فَسَدَ العَقدُ.

وإنْ قالَ: فلكَ ثُلُثُ الضَّالَّةِ، أو رُبُعُها، صَحَّ على ما نَصَّ عليه في الثَّوبِ يُنسَجُ بثُلُثِه، والزَّرعِ يُحصَدُ، والنَّخلِ يُصرَمُ بسُدُسِه، لا بَأْسَ به، وفي الغَزوِ مَنْ جاءَ بعَشَرةِ أرْؤُسٍ فله رَأسٌ، جازَ.

وَعندَ المُصنِّفِ لا يَصحُّ، ولِلعامِلِ أُجرةُ المِثلِ، والأوَّلُ المَذهبُ.

وذكَر المُصنِّفُ في أصْلِ المَسألةِ وَجهًا بجَوازِ الجَهالةِ التي لا تَمنَعُ التَّسليمَ، ونُظر بمَسألةِ الثُّلُثِ، واستُشهِدَ بنَصِّه الذي حَكَيْناه في الغَزوِ، وبِما إذا جعَل جُعلًا لمَن يَدُلُّه على قَلعةٍ أو طَريقٍ سَهلٍ، وكانَ الجُعلُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>