الأُولَى: ما إذا قالَ: حُجَّ عَنِّي وأُعطيكَ نَفقَتَك، فإنَّه يَجوزُ مَع جَهالَتِها، كما جَزَمَ به الرَّافِعيُّ في الشَّرحِ الصَّغيرِ، والمُصنِّفُ في الرَّوضةِ، وقيلَ: إنَّ هذه أرزاقٌ، لا جَعالةٌ، وإنَّما يَكونُ جَعالةً إذا جعَله عِوَضًا، فقالَ: حُجَّ عَنِّي بنَفقَتِك، وقَد صرَّح الماوَرديُّ في هذه الصُّورةِ بأنَّها جَعالةٌ فاسِدةٌ، ونَصَّ عليه في الأُمِّ.
الثَّانيةُ: ما إذا جعَل الإمامُ لمَن دَلَّه على قَلعةِ الكُفَّارِ جُعلًا؛ فإنَّه يَجوزُ أنْ يَكونَ مَجهولًا؛ لِلحاجةِ إليه.
ولو وُصِفَ الجُعلُ بما يُفيدُ العِلمَ، استَحقَّه العامِلُ.
ولو قالَ: مَنْ رَدَّ رَقيقي مثلًا فله ثِيابُه، أو رُبُعُه، استَحقَّ المَشروطَ إنْ علِمه، وإلَّا استَحقَّ أُجرةَ المِثلِ.
وَهَل يَكفي الوَصفُ في الرَّقيقِ أو لا لِتَفاوُتِ الأغراضِ؟ فيه خِلافٌ، والذي يَنبَغي أنَّه -إنْ وَصَفَه بمَا يُفيدُ العِلمَ- الصِّحَّةُ.
والِاعتِبارُ بأُجرةِ المِثلِ بالزَّمانِ الذي حصَل فيه كلُّ العَملِ، لا بالزَّمانِ الذي حصَل فيه التَّسليمُ (١).
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٨٩)، و «البيان» (٧/ ٤٠٧، ٤٠٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٤٢، ٥٤٣)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي» (٥/ ٥٣٣)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٩٠)، و «الديباج» (٢/ ٥٨٣) «حاشية عميرة على كنز الراغبين» (٣/ ٣٢٢).