للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلتُ: زادَ التُّونِسيُّ : إنْ عيَّن لكُلٍّ مِنهُما بعَينِه قَدْرًا مِنْ الجُعلِ مُتَفاوِتًا جازَ، إنْ عرَفَهُما المَجعولُ له، فإنْ جَهِلهُما ففي جَوازِه قَولانِ، الأظهَرُ الثَّاني.

قالَ اللَّخميُّ : إنِ اختَلفَ الجُعلُ فيهِما فأجازَه في المُوازيةِ، ولو جَهِلَهُما، ومَنْعُه أحرَى، وهو أشبَهُ، ولو استَوَى واختَلفَ قِيمَتُهما فأجازَه في المُوازيةِ، ومَنعَه في غيرِها.

قالَ ابنُ رُشدٍ : فيمَن أتَى به مِنهُما ما يَقَعُ له مِنْ الجُعلِ بقَدْرِ قِيمَتِه مِنْ قِيمةِ صاحِبِه فأوجَبَ له في الذي أتى به منهُما ما يَقَعُ له مِنْ الجُعلِ، على ما ظهَر إليه مِنْ قَصدِهِما على أحَدِ قولَيْه في إجازةِ جَمْعِ الرَّجلَيْنِ سِلعتَيْهِما في البَيعِ (١).

وقالَ الشَّافِعيَّةُ: يُشترَطُ لصحَّةِ الجَعالةِ كَونُ الجُعلِ مالًا مَعلومًا جِنسًا وصِفةً وقَدْرًا، كالثَّمَنِ؛ لأنَّه عِوَضٌ، كالأُجرةِ والمَهرِ، ولأنَّه عَقدٌ جُوِّزَ لِلحاجةِ، ولا حاجةَ؛ لِجَهالةِ العِوَضِ، بخِلافِ العَملِ والعامِلِ.

فَلَو كانَ مَجهولًا، كَأنْ قالَ: مَنْ رَدَّ عَبدي مثلًا فله ثَوبٌ أو سأُرضيه، أو نحوَه، أو كانَ الجُعلُ خَمرًا أو مَغصوبًا، فَسَدَ العَقدُ؛ لِجَهلِ الجُعلِ، أو نَجاسةِ عَيْنِه، أو عَدمِ القُدرةِ على تَسليمِه، ولِلرَّادِّ أُجرةُ مِثلِه، كالإجارةِ الفاسِدةِ.


(١) «المختصر الفقهي» (١٢/ ٣٧٥، ٣٧٨)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٤٢٩، ٤٣٠)، و «المعونة» (٢/ ١١٩)، و «المنتقى» (٥/ ١١١)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٦١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦١٦، ٦١٧)، و «الشرح الصغير» (٩/ ١٠٣، ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>