قالَ اللَّخميُّ ﵀: إنِ اختَلفَ الجُعلُ فيهِما فأجازَه في المُوازيةِ، ولو جَهِلَهُما، ومَنْعُه أحرَى، وهو أشبَهُ، ولو استَوَى واختَلفَ قِيمَتُهما فأجازَه في المُوازيةِ، ومَنعَه في غيرِها.
قالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: فيمَن أتَى به مِنهُما ما يَقَعُ له مِنْ الجُعلِ بقَدْرِ قِيمَتِه مِنْ قِيمةِ صاحِبِه فأوجَبَ له في الذي أتى به منهُما ما يَقَعُ له مِنْ الجُعلِ، على ما ظهَر إليه مِنْ قَصدِهِما على أحَدِ قولَيْه في إجازةِ جَمْعِ الرَّجلَيْنِ سِلعتَيْهِما في البَيعِ (١).