للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوَجْهُ الآخَرُ: أنْ يَكونَ لَم يَنتقِدِ الكِراءَ، وفيه وَجهانِ؛ لأنَّه إمَّا أنْ يَقَعَ اختِلافُهُما بعدَ السُّكنَى، أي: بعدَ الشُّروعِ فيها، والحُكمُ أنَّهما يَتحالَفانِ، ويُفسَخُ الكِراءُ في بَقيَّةِ المدَّةِ، ويُؤدِّي المُكتَرِي كِراءَ ما سَكَنَ مِنْ حِسابِ ما حلَف عليه، وكذلك يُفسَخُ إذا نَكَلا معًا.

فَإنْ حلَف أحَدُهما ونَكَلَ الآخَرُ، فالقولُ قولُ الحالِفِ.

وأمَّا أنْ يَكونَ اختِلافُهما قبلَ السُّكنَى، والمَسألةُ بحالِها مِنْ كَوْنِ المُكتَرِي لَم يَنقُدِ الكِراءَ، فإنَّ الكِراءَ يُفسَخُ إذا نَكَلَا أو حلَفا، فإنْ حلَف أحَدُهما ونَكَلَ الآخَرُ، فالقولُ قولُ الحالِفِ مِنهما.

وَإلَيه أشارَ بقَولِهِ:

وإنْ يَكونَا قبلَ سُكنَى اختَلفا فالفَسخُ مَهمَا نَكَلا أو حَلَفا

والقولُ في ذلك قولُ الحالِفِ، فقولُه في البَيتِ الأخيرِ: والقولُ في ذلك قولُ الحالِفِ.

وقالَ في «المُتيطِيَّة»: وإذا اختَلفا في مدَّةِ الكِراءِ فلا يَخلو، إمَّا أنْ يَكونَ المُكرِي قد انتَقدَ أو لَم يَنتقِدْ، فإنْ كانَ انتَقدَ صُدِّقَ مع يَمينِه، سَكَنَ المُكتَرِي أوْ لَم يَسكُنْ، وإنْ لَم يَنتقِدْ فلا يَخلو إمَّا أنْ يَكونَ بحَضرةِ الكِراءِ، وقَبلَ أنْ يَسكُنَ، أو بعدَ ذلك، فإنْ كانَ بحَضرةِ الكِراءِ وقَبلَ السُّكنَى، تَحالَفا، فإنْ حَلَفا أو نَكَلَا فُسِخَ الكِراءُ بَينَهما، وإنْ نَكَلَ أحَدُهما وحلَف الآخَرُ فالقولُ قولُ مَنْ حلَف مِنهما، وإنْ كانَ بعدَ السُّكنَى نِصفَ السَّنةِ تَحالَفا، وفُسِخَ في بَقيَّةِ المدَّةِ، وعليه فيما سَكَنَ بحِسابِ ما أقَرَّ به إنْ تَساوَتِ الشُّهورُ في القِيمةِ. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>