المُؤجِّرِ في المدَّةِ بأنْ يدَّعيَ المُؤجِّرُ مثلًا بقَولِه: أنتَ آجَرتَ لِشَهرٍ، ويدَّعيَ المُستَأجِرُ بقَولِهِ: استَأجَرتُ لِشَهرَيْنِ.
أو اختَلفَا في المَسافةِ، بأنْ يدَّعيَ المُؤجِّرُ إيجارَه دابَّتَه لدِمَشقَ، ويدَّعيَ المُستَأجِرُ استِئجارَه الدابَّةَ لحِمْصَ، تُقبَلُ دَعوَى مَنْ أقامَ البيِّنةَ مِنهما، فإذا أقامَ كِلاهُما البيِّنةَ يُحكَمُ ببيِّنةِ المُستَأجِرِ، وإنْ عَجَزَا عن الإثباتِ يَحلِفانِ معًا، ويُبدَأُ بتَحليفِ المُؤجِّرِ أوَّلًا، ويُلزَمُ مَنْ نَكَلَ بنُكولِه، فإنْ حلَف كِلاهُما فَسخَ الحاكِمُ الإجارةَ.
وَإذا اختَلفَ المُؤجِّرُ والمُستَأجِرُ بعدَ انقِضاءِ مدَّةِ الإجارةِ، أي: بعدَ استِيفاءِ كلِّ المَنفَعةِ، أو اقتِدارِ المُستَأجِرِ على كلِّ المَنفَعةِ، فلا تَحالُفَ في الأُجرةِ؛ لأنَّ التَّحالُفَ شُرِعَ لِفَسخِ العَقدِ، فبَعدَ استِيفاءِ المَنفَعةِ لا يُتصوَّرُ إمكانُ فَسخِ العَقدِ؛ قيامَ العَقدِ بقِيامِ المَبيعِ، ولأنَّ القَولَ مع اليَمينِ لِلمُستَأجِرِ؛ لأنَّ المُستَأجِرَ يُنْكِرُ هُنا زِيادةَ الأُجرةِ.
أمَّا إذا كانَ الِاختِلافُ في المدَّةِ، فلا تَحالُفَ أيضًا، إلَّا أنَّ القَولَ مع اليَمينِ لِلمُؤجِّرِ (١).
وقالَ المالِكيَّةُ: إذا اختَلفَ المُكرِي والمُكتَرِي في قَدْرِ المدَّةِ، فلا يَخلو مِنْ وجهيْنِ:
أحَدُهما: أنْ يَكونَ المُكري انتَقدَ الكِراءَ، أي: قَبَضَه، فالقولُ قولُه مع يَمينِه، سَكَنَ المُكتَرِي أو لَم يَسكُنْ.
(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢١٩)، و «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (٣/ ٣٦٥، ٣٦٦)، و «درر الحكام» (٤/ ٥٠٧، ٥٠٨)، و «الهندية» (٤/ ٤٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute