للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي النَّوادِرِ مِنْ الواضِحةِ: ويُحمَلانِ في نَقدِ الكِراءِ على عُرفِ النَّاسِ، وإذا اختَلفا في المدَّةِ فإنِ انتَقدَ المُكرِي فهو مُصدَّقٌ مع يَمينِه، سَكَنَ المُكتَرِي أو لَم يَسكُنْ، وإنْ لَم يَنتقِدْ، وكانَ بحَضرةِ الكِراءِ، وقَبلَ السُّكنَى تَحالَفا، وفُسِخَ الكِراءُ إذا حَلَفا أو نَكَلَا، وإنْ نَكَلَا فالقولُ قولُ مَنْ حلَف، وإنِ اختَلفَا بعدَ أنْ سَكَنَ سَنةً أو بَعضَها تَحالَفَا، وفُسِخَتْ بَقيَّةُ المدَّةِ، وعليه فيما سَكَنَ بحِسابِ ما أقَرَّ به. اه.

قالَ مَيَّارةُ : تَنبيهٌ يُؤخَذُ مِنْ قَولِهم فيما إذا سَكَنَ بَعضَ المدَّةِ عليه مِنْ الكِراءِ بحِسابِ ما أقَرَّ به الذي أشارَ له النَّاظِمُ بقَولِه: (ثم يُؤدِّي ما عليه حَلَفا) أنَّ فَرضَ المَسألةِ، مثلًا، أنَّه اكتَرى ودفعَ أربَعينَ دِرهَمًا، وهذا لا نِزاعَ فيه، والنِّزاعُ في قَدْرِ المدَّةِ، فقالَ المُكرِي: الأربَعونَ لِأربَعةِ أشهُرٍ، عَشَرةُ دَراهِمَ لكلِّ شَهرٍ، وقالَ المُكتَرِي: الأربَعونَ لِخَمسةِ أشهُرٍ، ثَمانيةُ دَراهِمَ لكلِّ شَهرٍ، كَذا هي صُورةُ مَسألةِ النَّاظِمِ، وفيها هو التَّفصيلُ بينَ أنْ يَنقُدَ المُكتَرِي الكِراءَ أو لا، وإذا تَحالَفا وتَفاسَخَا فإنَّ المُكتَرِي يُؤدِّي لِمَا سَكَنَ بحِسابِ ثَمانيةِ دَراهِمَ لكلِّ شَهرٍ، فالِاختِلافُ في مدَّةِ الكِراءِ، ولَكِنْ لَزِمَ منه الِاختِلافُ في قَدْرِ الكِراءِ، فلِذلك قالوا: يَلزَمُه بحِسابِ ما أقَرَّ به، وحلَف عليه، وهو ثَمانيةٌ لكلِّ شَهرٍ، أي: لا بحَسَبِ دَعوَى المُكرِي، وهو عَشَرةٌ لكلِّ شَهرٍ، ولَو كانَ فَرضُ المَسألةِ أنَّهما اتَّفقَا على أنَّ لكلِّ شَهرٍ كَذا، واختَلفَا هَلِ اكتَرى لِخَمسةِ أشهُرٍ أو لِأربَعةٍ، فسَكَنَ شَهرَيْنِ مثلًا، لَقالوا: لَزِمَه لِلشَّهرَيْنِ ما دخلَا عليه، واتَّفقَا عليه، ولَم يَقولوا بحِسابِ ما أقَرَّ به، واللَّهُ أعلمُ (١).


(١) «شرح ميارة» (٤/ ١٥٩، ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>