للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نَصَّ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ على أنَّ الأجيرَ يَكونُ خاصًّا إذا كانَ يَعمَلُ لِشَخصٍ واحِدٍ، أو لِجَماعةٍ في حُكمِ الشَّخصِ الواحِدِ.

قالَ الحَنفيَّةُ: وكَما جازَ أنْ يَكونَ مُستَأجِرُ الأجيرِ الخاصِّ شَخصًا واحِدًا، كذلك يَجوزُ أنْ يَكونَ الأشخاصُ المُتعَدِّدونَ -الَّذينَ هُمْ في حُكمِ شَخصٍ واحِدٍ (كالمُؤَسَّسةِ أوِ الشَّرِكةِ مثلًا) - مُستَأجِرينَ لِأجيرٍ خاصٍّ -بِناءً عليه لَوِ استَأجَرَ أهلُ قَريةٍ راعيًا، أو إمامًا، أو مُؤَذِّنًا، أو مُدَرِّسًا- على أنْ يَكونَ مَخصوصًا بهم بعَقدٍ واحِدٍ، يَكونُ الرَّاعي أجيرًا خاصًّا، ولَكِنْ لَو جَوَّزوا أنْ يَرعَى دَوابَّ غَيرِهم كانَ حينئذٍ ذلك الرَّاعي أجيرًا مُشترَكًا. وقَد عُدَّ الأشخاصُ المُتعَدِّدونَ في حُكمِ الشَّخصِ الواحِدِ بالعَقدِ الواحِدِ، الذي عَقَدوه، ويَدلُّ على ذلك التَّفرِيعاتُ الآتيةُ:

- وكذلك لَوِ استَأجَرَ رَجُلانِ، أو ثَلاثةٌ، رَجُلًا لِرَعْيِ غَنَمٍ لَهُما، أو لَهُم، خاصَّةً، كانَ أجيرًا خاصًّا. ولا يَلزَمُ النَّصُّ على التَّخصيصِ، لِاعتِبارِ الأجيرِ خاصًّا، بَلْ عَدَمُ ذِكرِ التَّعميمِ كافٍ في ذلك، وعَلَى ذلك فالقَصدُ مِنْ قَولِنا:

<<  <  ج: ص:  >  >>