للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلِّ طاعةٍ، بَلْ على ما ذَكَرُوه فقَطْ ممَّا فيه ضَرورةٌ ظاهِرةٌ تُبيحُ الخُروجَ عن أصْلِ المَذهبِ مِنْ طُرُوِّ المَنعِ؛ فإنَّ مَفاهيمَ الكُتُبِ حُجَّةٌ، ولَو كانَ المَفهومُ مَفهومَ لَقَبٍ، على ما صَرَّحَ به الأُصوليونَ، بَلْ هو مَنطوقٌ، فإنَّ الِاستِثناءَ مِنْ أدَواتِ العُمومِ كَما صَرَّحوا به أيضًا (١).

وقالَ أيضًا: أصْلُ المَذهبِ المَنعُ مُطلَقًا؛ وإنَّما أفتَى المُتأخِّرونَ بالجَوازِ على التَّعليمِ بالضَّرورةِ المَذكورةِ التي لَو وَقَعَتْ في زَمنِ أبي حَنيفَةَ، وأصحابِه، لَأفتَوْا بذلك، فلِذلك أفتَى المُتأخِّرونَ بالجَوازِ، مُخالِفينَ لِلمَذهبِ الصَّريحِ، ولَو زالَتِ الضَّرورةُ بأنِ انتَظَمَ أمْرُ بَيتِ المالِ وأُعطِيَ المُعَلِّمونَ ما كانَ لَهم فيه لَم يَسَعْ أحَدًا مِنْ المُتأخِّرينَ أنْ يُخالِفوا المَذهَبَ؛ لِزَوالِ العِلَّةِ التي سَوَّغَتْ لَهمُ الخُروجَ عن أصلِ المَذهبِ (٢).

قالَ المالِكيَّةُ: تَجوزُ الإجارةُ على تَعليمِ القُرآنِ مُشاهَرةً كَ: كلُّ شَهرٍ بدِرهَمٍ، أو كلُّ سَنةٍ بدِينارٍ.


(١) «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٥٥، ٥٦)
(٢) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٥/ ٤٢٠، ٤٢١)، ويُنْظر: «التمهيد» (٢١، ١١٢، ١١٣)، و «الاستذكار» (٥/ ٤١٦)، و «تفسير القرطبي» (١/ ٣٣٥)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١١٤)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٦٤)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٣٥٧)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٧)، و «حاشية الصاوي» (٢/ ٣٦٣)، والمدخل (٢/ ٣١١)، و «منح الجليل» (٧/ ٤٧٦)، و «شرح مسلم» للنووي (٩/ ٢١٤)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢٠، ٢١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٩٨)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٥٤)، و «كنز الراغبين» (٣/ ١٨٥)، و «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٣١٥)، و «المغني» (٣/ ٩٤)، و «الكافي» (٢/ ٣٠٣، ٣٠٤)، و «الشرح الكبير» (٦/ ٦٥)، و «منار السبيل» (٢/ ٢١٧، ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>