للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَثُرَ، نَصَّ عليه أحمَدُ، وقالَ: قد دفعَ النَّبيُّ خَيبَرَ على هَذا، قالَ ابنُ قُدامةَ : وبِهَذا قالَ كلُّ مَنْ أَجازَ المُزارَعةَ في الأرضِ المُفرَدةِ.

فَإذا قالَ: ساقَيتُكَ على الشَّجرِ، وزارَعتُكَ على الأرضِ بالنِّصفِ، جازَ،

وإنْ قالَ: عامَلتُكَ على الأرضِ والشَّجرِ على النِّصفِ، جازَ؛ لأنَّ المُعامَلةَ تَشمَلُهُما.

وإنْ قالَ: زارَعتُكَ على الأرضِ بالنِّصفِ، وساقَيتُكَ على الشَّجرِ بالرُّبُعِ جازَ، كَما يَجوزُ أنْ يُساقِيَه على أنواعٍ مِنْ الشَّجرِ، ويَجعَلَ له في كلِّ نَوعٍ قَدْرًا.

وإنْ قالَ: ساقَيتُكَ على الأرضِ والشَّجرِ بالنِّصفِ جازَ؛ لأنَّ المُزارَعةَ مُساقاةٌ مِنْ حَيثُ إنَّها تَحتاجُ إلى السَّقْيِ فيها لِحاجةِ الشَّجرِ إلَيه.

وقالَ أصحابُ الشَّافِعيِّ: لا يَصحُّ؛ لأنَّ المُساقاةَ لا تَتناوَلُ الأرضَ، وتَصحُّ في النَّخلِ وَحدَه، وقيلَ: يُبنَى على تَفريقِ الصَّفقةِ.

وَلَنا: أنَّه عَبَّرَ عن عَقدٍ بلَفظِ عَقدٍ يُشارِكُه في المَعنَى المَشهورِ به في الِاشتِقاقِ، فصَحَّ، كَما لَو عَبَّرَ بلَفظِ البَيعِ في المُسلَّمِ، ولأنَّ المَقصودَ المَعنَى، وقَد عُلِمَ بقَرائِنِ أحوالِه، وهَكَذا إنْ قالَ في الأرضِ البَيضاءِ: ساقَيتُكَ على هذه الأرضِ بنِصفِ ما يُزرَعُ فيها.

فَأمَّا إنْ قالَ: ساقَيتُكَ على الشَّجرِ بالنِّصفِ، ولَم يَذكُرِ الأرضَ، لَم تَدخُلْ في العَقدِ، وليسَ لِلعاملِ أنْ يَزرَعَ، وبِهَذا قالَ الشافِعيُّ، وقالَ مالِكٌ وأبو يُوسفَ: لِلدَّاخِلِ زَرعُ البَياضِ، فإنْ تَشارَطَا أنَّ ذلك بَينَهما فهو جائِزٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>