للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنِ اشترَطَ صاحِبُ الأرضِ أنَّه يَزرَعُ البَياضَ، لَم يَصحَّ؛ لأنَّ الدَّاخِلَ يَسقي لربِّ الأرضِ؛ فتلك زِيادةٌ ازدادَها عليه.

وَلَنا: أنَّ هذا لَم يَتناوَلْه العَقدُ؛ فلَم يَدخُلْ فيه، كَما لَو كانَتْ أرضًا مُفرَدةً.

وإنْ زارَعَهُ أرضًا فيها شَجراتٌ يَسيرةٌ لَم يَجُزْ أنْ يَشتَرِطَ العامِلُ ثَمرَتَها، وبِهَذا قالَ الشافِعيُّ، وابنُ المُنذِرِ، وأجازَه مالِكٌ، إذا كانَ الشَّجرُ بقَدْرِ الثُّلُثِ، أو أقَلَّ؛ لأنَّه يَسيرٌ، فيَدخُلُ تَبَعًا.

وَلَنَا: أنَّه اشتِراطُ الثَّمرةِ كلِّها؛ فلَم يَجُزْ، كَما لَو كانَ الشَّجرُ أكثَرَ مِنْ الثُّلُثِ.

فَصلٌ: وإنْ آجَرَه بَياضَ أرضٍ وساقاه على الشَّجرِ الذي فيها، جازَ؛ لأنَّهما عَقدانِ، يَجوزُ إفرادُ كلِّ واحِدٍ مِنهما؛ فجازَ الجَمعُ بَينَهما؛ كالبَيعِ والإجارةِ، ويُحتَمَلُ ألَّا يَجوزَ؛ بِناءً على الوَجْهِ الذي لا يَجوزُ فيه الجَمعُ بَينَهما في الأصلِ، والأولُ أَوْلَى، إلَّا أنْ يَفعَلَا ذلك حِيلةً على شِراءِ الثَّمرةِ قبلَ وُجودِها، أو قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها؛ فلا يَجوزُ، سَواءٌ جَمَعَا بينَ العَقدَيْنِ، أو عَقدَا أحَدُهما بعدَ الآخَرِ؛ لِمَا ذَكَرْنا في إبطالِ الحِيَلِ (١).


(١) «المغني» (٥/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و «المبدع» (٥/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>