وإنْ قالَ: ساقَيتُكَ على النَّخيلِ والأرضِ بالنِّصفِ … لَم يَصحَّ في الأرضِ؛ لأنَّ المُساقاةَ لا تَتناوَلُ البَياضَ، وهَل تَبطُلُ المُساقاةُ في النَّخيلِ؟ فيه قولانِ، بِناءً على تَفريقِ الصَّفقةِ.
وإنْ قالَ: ساقَيتُكَ على النَّخيلِ بثُلُثِ ثَمرَتِها، وزارَعتُكَ على الأرضِ التي بَينَها بنِصفِ ما يَخرُجُ مِنها … هَلْ يَصحُّ؟ فيه وَجهانِ، حَكاهُما الشَّيخُ أبو إسحاقَ:
أحَدُهما: لا يَصحُّ؛ لأنَّ المُزارَعةَ إنَّما جازَتْ ههُنا تَبَعًا لِلنَّخلِ، فإذا فاضَلَ بَينَهما في العِوَضِ … لَم يَتبَعْ أحَدُهما الآخَرَ.
والآخَرُ: يَصحُّ، وهو الصَّحيحُ، ولَم يَذكُرِ الشَّيخُ أبو حامِدٍ في «التَّعليقُ»، وابنُ الصَّباغِ، غَيرَه، كَما لَو ساقاه على بُستانٍ فيه أنواعٌ مِنْ الثَّمرةِ، وجعلَ له مِنْ كلِّ نَوعٍ نَصيبًا، وفاضَلَ بينَ الأنصِباءِ.
وإنْ عَقدَ المُزارَعةَ، ثم عَقدَ المُساقاةَ … لَم تَصحَّ المُزارَعةُ؛ لأنَّها إنَّما أُجيزَتْ تَبَعًا لِلمُساقاةِ، فلا تَتقدَّمُ على المُساقاةِ.
وإنْ عَقدَ المُساقاةَ على النَّخلِ، ثم عَقدَ المُزارَعةَ على الأرضِ … ففيه وَجهانِ: