فَإنِ انفَرَدَ ربُّ الحائِطِ بالشَّبَهِ فالقولُ قولُه مع يَمينِه.
وأمَّا إنِ اختَلفا قبلَ العَملِ فأنَّهما يَتحالَفانِ ويَتَفاسَخانِ، ولا يُنظَرُ لِشَبَهٍ ولا عَدَمِه، ونُكولُهما كَحَلِفِهِما (١).
وقالَ الشافِعيَّةُ: إذا اختَلفَ العامِلُ ورَبُّ النَّخلِ في العِوَضِ المَشروطِ فقالَ العامِلُ: «شَرَطْتَ لي النِّصفَ»، وقالَ ربُّ النَّخلِ:«شَرَطْتُ لَكَ الثُّلُثَ» ولا بيِّنةَ لِأحَدِهِما أو لَهُما بيِّنَتانِ وسقطَتا تَحالَفَا وفُسِخَ العَقدُ؛ لأنَّهما مُتعاقدانِ اختَلفا في العِوَضِ المَشروطِ، ولا بيِّنةَ، فتَحالَفا؛ كالمُتبايِعَيْنِ إذا اختَلفا في قَدْرِ الثَّمنِ.
وإنْ حلَف أحَدُهما ونَكَلَ الآخَرُ، ثبَتَ ما قالَ الحالِفُ، وإنْ كانَ لِأحَدِهِما بيِّنةٌ قُضيَ له بها، وإنْ أقامَ كلُّ واحِدٍ مِنهما بيِّنةً وأشارَتا إلى عَقدٍ واحِدٍ في وَقتٍ واحِدٍ، تَعارَضَتِ البيِّنَتانِ، وفيهِما قولانِ:
أحَدُهما: تَسقُطانِ، وهو الصَّحيحُ، فعلى هذا يَتحَالَفانِ، كَما تَقدَّمَ.
والآخَرُ: تُستَعمَلانِ، وفي الِاستِعمالِ ثَلاثةُ أقوالٍ: أصَحُّها يُقرَعُ بَينَهما، والثَّاني: يَتقَاسَمانِ الجُزءَ المُختَلفَ فيه بَينَهما نِصفَيْنِ، والثَّالث: الوَقفُ.
(١) «الإشراف» (٣/ ١٧٧) رقم (١٠٣٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣٣١)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٣٦، ٢٣٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٤٩)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٥٤)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٣٧٥).