للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَكثُرْ جِدًّا، وما لَم يَختَلِفِ الجُزءُ في السِّنينِ، فإنِ اختَلفَ -بأنْ كانَ في سَنةٍ يُخالِفُ غيرَه في أُخرَى- لَم يَجُزْ.

وَإذا أُطلِقَتِ المُساقاةُ كانَتْ صَحيحةً، وتُحمَلُ على الجِدادِ، وإذا وُقِّتتْ فلا تُؤَقَّتُ إلَّا بالجِدادِ، ولا يَجوزُ تَوقيتُها شَهرًا ولا سَنةً مَحدودةً، وهي إلى الجِدادِ إذا لَم يُؤجِّلَا، كانَ الأجَلُ يَنقَضي قبلَ الجِدادِ أو بَعدَه؛ فهذا لا يَجوزُ؛ لأنَّه إنْ كانَ لا يَنقَضي إلَّا بعدَ الجِدادِ فهي زَائِدةٌ اشترَطَها العامِلُ على ربِّ الحائِطِ؛ لأنَّ ربَّ الحائِطِ يَعمَلُ في نَصيبِه؛ فلِهَذا لا تَجوزُ شَهرًا ولا سَنةً مَحدودةً.

وقالَ ابنُ رُشدٍ في سَماعِ أشهَبَ: مَسألةٌ: وسَألتُه عن الذي ساقَى ثَلاثَ سِنينَ ألَيسَ ذلك مِنْ جِدادٍ إلى جِدادٍ؟ قالَ: بَلَى.

قالَ ابنُ رُشدٍ: هذا ممَّا لا اختِلافَ فيه أعلَمُه؛ لأنَّ السِّنينَ في المُساقاةِ إنَّما هي بالجِدادِ، لا بالأهِلَّةِ، بخِلافِ القُبالاتِ، التي إنَّما هي بالأهِلَّةِ، لا بالجِدادِ؛ فإنْ ساقاه السِّنينَ، واشترَطَ أحَدُهما على صاحِبِه الخُروجَ قبلَ الجِدادِ أو بَعدَه، رُدَّ في ذلك إلى مُساقاةِ مِثلِه. انتَهَى.

وقالَ اللَّخميُّ : المُساقاةُ إلى السَنتَيْنِ والثَّلاثِ على وجهيْنِ، إنْ أُريدَ انقِضاءَ السَّقيِ بانقِضاءِ الثَّمرةِ التي تَكونُ في تلك السِّنينِ، جازَ، وإنْ كانَ القَصدُ التَّماديَ بالعَملِ إلى انقِضاءِ شُهورِ تلك السَّنةِ، وإنْ جُدَّتِ الثَّمرةُ لَم تَجُزْ، وكانَ العامِلُ في السِّنينِ الأُولَى على مُساقاةِ مِثلِه، وفي العامِ الأخيرِ مِنْ حينِ تُجَدُّ الثَّمرةُ إلى آخِرِ ذلك العامِ على إجارةِ مِثلِه. انتَهَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>