للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا نَضَّ رأسُ المالِ جَميعُه لَم يَلزَمِ العامِلَ أنْ يَنِضَّ له البَقيَّةَ؛ لأنَّه شَركةٌ بينَهما ولا يَلزمُ الشَّريكَ أنْ يَنِضَّ مالَ شَريكِه، ولأنَّه إنَّما لَزمَه أنْ يَنِضَّ رأسَ المالِ لِيَرُدَّ رأسَ مالِه على صِفتِه، ولا يُوجدُ هذا المَعنى في الرِّبحِ، وهذا على المَذهبِ إنَّما يَلزَمُه البَيعُ في مِقدارِ رأسِ المالِ، والصَّحيحُ مِنَ المَذهبِ يَلزمُه في الجَميعِ.

وإنِ انفَسَخ القِراضُ والمالُ دَينٌ لَزِم العامِلَ تَقاضيه سَواءٌ ظهَر في المالِ رِبحٌ أو لَم يَظهرْ؛ لأنَّ المُضاربةَ تَقتَضي رَدَّ رأسِ المالِ على صِفتِه والدُّيونُ لا تَجري مَجرى الناضِّ فلَزِمه أنْ يَنِضَّه كما لو ظهَر في المالِ رِبحٌ، وكما لو كان رأسُ المالِ عَرضًا، ويُفارِقُ الوَكيلَ؛ فإنَّه لا يَلزَمُه رَدُّ المالِ كما قبَضه، ولِهذا لا يَلزَمُه بَيعُ العُروضِ، ولا فَرقَ بينَ كَونِ الفَسخِ مِنَ العامِلِ أو رَبِّ المالِ.

فإنِ اقتَضى منه قَدْرَ رأسِ المالِ أو كان الدَّينُ قَدْرَ الرِّبحِ أو دونَه لَزِم العامِلَ تَقاضيه أيضًا؛ لأنَّه إنَّما يَستحِقُّ نَصيبَه مِنَ الرِّبحِ عندَ وُصولِه إليهما على وَجهٍ يُمكِنُ قِسمَتُه ووُصولُ كلِّ واحِدٍ منهما إلى حَقِّه منه، ولا يَحصُلُ ذلك إلا بعدَ تَقاضيه (١).


(١) «المغني» (٥/ ٣٨)، و «الشرح الكبير» (٥/ ١٧١)، و «المبدع» (٥/ ٣٢)، و «الإنصاف» (٤/ ٤٤٦، ٤٨٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦١٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٨٢، ٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>