العامِلِ، لَم يَكُنْ لِلمُضارِبِ أنْ يُطالِبَ بقِسطِه على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ، كما لو ارتَفَع بعدَ بَيعِه لِأجنَبيٍّ.
وإذا لَم يَرضَ رَبُّ المالِ أنْ يأخُذَ عَرضًا وطَلبَ البَيعَ، أو طَلَبه ابتِداءً مِنْ غَيرِ فَسخِ المُضاربةِ فله ذلك، ويَلزمُ المُضاربَ بَيعُه مُطلَقًا على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ، وإنْ لَم يَكُنْ فيه رِبحٌ وقَبَض ثَمنَه؛ لأنَّ عليه رَدَّ المالِ نَضًّا كما أخَذَه.
وقيلَ: لا يُجبَرُ إذا لَم يَكُنْ في المالِ رِبحٌ أو كان فيه رِبحٌ وأسقَط العامِلُ حَقَّه منه.
وإنْ طلَب العامِلُ البَيعَ وأبى رَبُّ المالِ وقد ظهَر في المالِ رِبحٌ أُجبِرَ رَبُّ المالِ على البَيعِ؛ لأنَّ حَقَّ العامِلِ في الرِّبحِ ولا يَظهَرُ إلا بالبَيعِ، وإذا لَم يَظهَرْ رِبحٌ لَم يُجبَرْ؛ لأنَّه لا حَقَّ له فيه، وقد رَضيَه مالِكُه كذلك، فلَم يُجبَرْ على بَيعِه.
أحَدُهما: يُجبَرُ العامِلُ على البَيعِ؛ لأنَّ عليه رَدَّ المالِ ناضًّا كما أخَذَه.
والآخَرُ: لا يُجبَرُ إذا لَم يَكُنْ في المالِ رِبحٌ أو أسقَط حَقَّه مِنَ الرِّبحِ؛ لأنَّه بالفَسخِ زالَ تَصرُّفُه وصارَ أجنَبيًّا مِنَ المالِ فأشبَهَ الوَكيلَ إذا اشتَرى ما يَستحِقُّ رَدَّه فزالَت وَكالتُه قَبلَ رَدِّه.
ولو كان رأسُ المالِ دَنانيرَ فصارَ دَراهمَ، أو كان دَراهمَ فصارَ دَنانيرَ فهو كما لو كان عَرضًا على ما شرَح، إنْ رَضيَه رَبُّ المالِ وإلَّا لَزمَ العامِلَ إعادَتُه كما كان.