للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالِ المُتبَقِّي بعدَ المُسترَدِّ وبعدَ حِصَّتِه مِنَ الخُسرانِ إلى خَمسةٍ وسَبعينَ؛ لأنَّ الخُسرانَ إذا وَزَّعناه على الثَّمانينَ خَصَّ كلَّ عِشرينَ خَمسةٌ، والعِشرونَ المُسترَدةُ حِصَّتُها خَمسةٌ، فيَبقى ما ذكَره، فلو رَبِح بعدَ ذلك شَيئًا قُسِّمَ بَينَهما رِبحًا على حَسَبِ ما شَرَطاه (١).

وقال الحَنابِلةُ: المُضاربةُ مِنَ العُقودِ الجائِزةِ تَنفسِخُ بفَسخِ أحَدِهما، أيَّهما كان، وبمَوتِه وجُنونِه والحَجرِ عليه لِسَفهٍ؛ لأنَّه مُتصرِّفٌ في مالِ غَيرِه فهو كالوَكيلِ ولا فَرقَ بينَ ما قبلَ التَّصرُّفِ وما بعدَه.

فإذا انفسَختْ والمالُ ناضٌّ لا رِبحَ فيه أخذَه رَبُّه وإنْ كان فيه رِبحٌ قَسَّما الرِّبحَ على ما شرَطاه.

وإنِ انفَسَخت المُضاربةُ والمالُ عَرضٌ فاتَّفقا على بَيعِه أو قَسْمِه أو أخْذِه جازَ؛ لأنَّ الحَقَّ لهما لا يَعدوهما، فيَقومُ العَرضُ عليه ويَدفعُ حِصَّةَ العامِلِ؛ لأنَّه أسقَطَ مِنَ العامِلِ البَيعَ.

وإنْ قصَد رَبُّ المالِ الحِيلةَ لِيَختصَّ بالرِّبحِ بأنْ كان العامِلُ اشتَرى خَزًّا في الصَّيفِ لِيَربحَ في الشِّتاءِ أو يَرجوَ دُخولَ مَوسمٍ أو قَفلٍ؛ فإنَّ حَقَّه يَبقى مِنَ الرِّبحِ؛ لأنَّ أصلَ المَذهبِ أنَّ الحِيلَ لا أثَرَ لها.

وإذا ارتفَع السِّعرُ بعدَ ذلك، أي: بعدَ التَّقويمِ على المالِكِ ودَفعِه حِصَّةَ


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٦١، ٧٦٢)، و «البيان» (٧/ ١٩٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٧، ٣٦٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٧٢، ٢٧٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٨٠، ٢٨٣)، و «الديباج» (٢/ ٤٣٩، ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>