الأصلِ اختَصَّ به، أو مِنَ الرِّبحِ فكذلك، لكنْ يَملِكُ العامِلُ ممَّا بيَدِه مِقدارَ ذلك على الإشاعةِ، وإنْ أطلَقا حُمِل على الإشاعةِ، وحينَئذٍ الأشبَهُ -كما قال ابنُ الرِّفعةِ- أنْ تَكونَ حِصَّةُ العامِلِ قَرضًا نَقَله عنه الإسنويُّ وأقَرَّه، ثم قال: وإذا كان الاستِردادُ بغَيرِ رِضاه لا يَنفُذُ تَصَرُّفُه في نَصيبِه، وإنْ لَم يَملِكْه بالظُّهورِ.
مثالُه: رأسُ المالِ مِئةٌ مِنَ الدَّراهمِ والرِّبحُ عِشرونَ منها، واستَردَّ المالِكُ مِنْ ذلك عِشرينَ فالرِّبحُ في هذا المِثالِ سُدسُ جَميعِ المالِ، وحينَئذٍ يَكونُ المُسترَدُّ -وهو العِشرونَ- سُدسَه، وهو ثَلاثةُ دَراهِمَ، وثُلثٌ يُحسَبُ مِنَ الرِّبحِ فيَستقِرُّ لِلعامِلِ المَشروطُ منه، وهو دِرهَمٌ وثُلثانِ إنْ شرَط له نِصفَ الرِّبحِ وبَقيَّتَه -أي: المُسترَدِّ- وهو سِتةَ عَشَرَ وثُلثانِ مِنْ رأسِ المالِ فيَعودُ رأسُ المالِ إلى ثلاثةٍ وثَمانينَ وثُلثٍ، فلو عادَ ما في يَدِه إلى ثَمانينَ لَم يَسقُطْ ما استَقرَّ له، بل يأخُذُ منه دِرهَمًا وثُلثَيْ دِرهَمٍ ويَرُدُّ البَقيَّةَ، وهي ثَمانيةٌ وسَبعونَ دِرهمًا وثُلثُ دِرهمٍ.
وإنِ استَردَّ المالِكُ بَعضَه بعدَ ظُهورِ الخُسرانِ فالخُسرانُ مُوَّزعٌ على المُسترَدِّ، والبَقيَّةُ بَعدَه، وحينَئِذٍ لا يلَزمُ جَبرُ حِصَّةِ المُسترَدِّ، وهو عِشرونَ، لو رَبِحَ المالُ بعدَ ذلك؛ لأنَّه لو ردَّ الجَميعَ بعدَ الخُسرانِ لَم يَلزمْه شَيءٌ، ويَصيرُ رأسُ المالِ هو المُتبَقِّيَ بعدَ المُسترَدِّ، وحِصَّتَه مِنَ الخُسرانِ.
مِثالُه: المالُ -أي: رأسُ المالِ- مِئةٌ، والخُسرانُ الحاصِلُ فيه عِشرونَ، ثم استرَدَّ المالِكُ عِشرينَ، فرُبعُ العِشرينَ التي هي جَميعُ الخُسرانِ حِصَّةُ المُسترَدِّ منها خَمسةٌ، فكأنَّه استرَدَّ خَمسةً وعِشرينَ ويَعودُ بعدَ ذلك رأسُ