له دَراهمَ، أو على العَكسِ فله أنْ يَبيعَها بجِنسِ رأسِ المالِ استِحسانًا؛ لأنَّ الرِّبحَ لا يَظهَرُ إلا به.
وإذا افتَرَق رَبُّ المالِ والمُضارِبُ، وفي المالِ دُيونٌ وقد رَبِح المُضاربُ فيه أجبَرَه الحاكِمُ على اقتِضاءِ الدُّيونِ؛ لأنَّه بمَنزِلةِ الأجيرِ؛ لأنَّ الرِّبحَ له كالأُجرةِ، ولأنَّ عَملَه حَصَل بعِوَضٍ فيُجبَرُ على إتمامِه كالأجيرِ (١).
وقال الشافِعيَّةُ: القِراضُ مِنَ العُقودِ الجائِزةِ لكلِّ واحِدٍ منهما أنْ يَفسَخَه متى شاءَ مِنْ غَيرِ حُضورِ الآخَرِ ورِضاه؛ لأنَّه عَقدٌ يَتضمَّنُ تَصرُّفَ العامِلِ في رَقبةِ المالِ بإذنِ رَبِّ المالِ، فكان جائِزًا كالوَكالةِ؛ لأنَّ القِراضَ في ابتِدائِه وَكالةٌ وفي انتِهائِه إمَّا شَركةٌ، إذا مَلَّكنا العامِلَ بالظُّهورِ، وإمَّا جَعالةٌ إذا لَم نُملِّكْه به، وكلُّها عُقودٌ جائِزةٌ.
ويَحصُلُ الفَسخُ بقَولِه:«فَسختُ عَقدَ القِرانِ أو رَفَعتُه أو أبطَلتُه، أو لا تَتصَرَّفْ بعدَ هذا»، أو نَحوَ ذلك، وباستِرجاعِ المالِ؛ فإنِ استَرجعَ بَعضَه انفسَخ فيه وبَقيَ في البَقيَّةِ، وبإعتاقِه واستِيلادِه له كالوَكالةِ.
ولو حبَس العامِلَ ومَنَعه التَّصرُّفَ، أو قال:«لا قِراضَ بَينَنا»، أو باعَ ما اشتَراه العامِلُ لِلقِراضِ عُزِل في أصَحِّ الوَجهَيْن، والوَجهُ الآخَرُ: لَم يَنعَزِلْ.
وقيل: بالفَرقِ بينَ أنْ يَكونَ له غَرَضٌ أو لا.
(١) «بدائع الصانع» (٦/ ١٠٩)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٦٠، ٤٦١)، و «الهداية» (٣/ ٢٠٩)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ٢٠٧)، و «مجمع الضمانات» (٢/ ٦٦٤)، و «الفتاوى الهندية» (٤/ ٣٣٩)، و «درر الحكام» (٣/ ٤٨١).