للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِلعامِلِ بعدَ الفَسخِ بَيعُ مالِ القِراضِ إذا تَوقَّعَ فيه رِبحًا، كأنْ ظَفِر بسُوقٍ أو براغِبٍ فلا يَشتري لِارتِفاعِ العَقدِ مع كَونِه لا حَظَّ له فيه.

ويَلزَمُ العامِلَ الاستيفاءُ لِدَينِ مالِ القِراضِ والرِّبحِ مَعًا على الصَّحيحِ إذا انفَسَخ القِراضُ مِنْ أحَدِهما أو منهما فيَلزَمُه تَنضيضُ جَميعِ الدَّينِ لِيَرُدَّ كما أخَذَ.

وصُورةُ المَسألةِ: أنْ يَكونَ المالِكُ قد أذِن له في المُعامَلةِ بالدَّينِ؛ فإذا انفَسَخ القِراضُ وهناك دَينٌ لَزِم العامِلَ أنْ يَتقاضاه لِيَنِضَّ، سَواءٌ كان هناك رِبحٌ أو لا.

ويَلزمُ العامِلَ أيضًا تَنضيضُ رأسِ المالِ إنْ كان ما بيَدِه عندَ الفَسخِ عَرضًا وطَلَب المالِكُ تَنضيضَه سَواءٌ أكانَ في المالِ رِبحٌ أو لا على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ، فيُصيِّرُه نَقدًا لِيَرُدَّه كما أخَذَه، وكذلك الحُكمُ لو كان ما بيَدِه نَقدًا مِنْ غَيرِ جِنسِ رأسِ المالِ أو مِنْ جِنسِه، ولكنْ مِنْ غَيرِ صِفتِه كالصِّحاحِ والمُكسَّرةِ فكالعُروضِ.

ولو أبطَل السُّلطانُ النَّقدَ الذي جَرى عليه القِراضُ، والمالُ عَرضٌ رُدَّ مِنَ الأولِ.

وقيلَ: مِنَ الحادِثِ.

فإنْ لَم يَطلُبِ المالِكُ التَّنضيضَ لَم يَجِبْ إلا أنْ يَكونَ المالُ هو المَحجورَ عليه، وحَظُّه في التَّنضيضِ فيَجِبُ.

ولو قال المالِكُ: لا تَبِعْ ونُقسِّمِ العُروضَ بتَقويمِ عَدلَيْن، أو قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>