للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجبُ عليه أنْ يَلحَظَ في النِّيةِ الحَدثَ الأكبَرَ إنْ كانَ أكبَرَ، بل يَنوي استِباحةَ الصَّلاةِ من الحَدثِ الأكبَرِ؛ فإنْ لم يَلحَظْ بأنْ نَسيَه أو لم يَعتقِدْ أنَّه عليه لم يُجزِئْه وأعادَ تَيمُّمَه أبدًا، هذا إذا نَوى استِباحةَ الصَّلاةِ أو استِباحةَ ما منَعَه الحَدثُ؛ فإنْ نَوى فَرضَ التَّيممِ يُجزئُه عن الأصغَرِ والأكبَرِ إنْ لم يَلحَظْه ونيَّةُ الأكبَرِ مع الأصغَرِ مَندوبةٌ، فلو اقتصَرَ على نيةِ الأكبَرِ أجزَأَه عن الأصغَرِ، ولو اعتقَدَ أنَّ عليه الأكبَرَ فنَواه ثم تَبيَّنَ له خِلافُه أجزَأَه أيضًا ولا يَنوي رَفعَ الحَدثِ؛ لأنَّ التَّيممَ لا يَرفعُ الحَدثَ.

ولا يَجوزُ أنْ يُصليَ فَرضًا بتَيممٍ نَواه لغيرِه، ويُندبُ تَعيُّنُ الصَّلاةِ من فَرضٍ أو نَفلٍ أو هُما (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه يَنوي استِباحةَ الصَّلاةِ ونَحوَها مما تَفتقرُ استِباحتُه إلى طَهارةٍ، كطَوافٍ، وحَملِ مُصحفٍ، وسُجودِ تِلاوةٍ، ولو تَيممَ بنيةِ استِباحةِ الصَّلاةِ ظانًّا أنَّ حَدثَه أصغَرُ فكانَ أكبَرَ أو عكسَه صَحَّ قَطعًا؛ لأنَّ مُوجبَهما واحِدٌ، ولو تَعمَّدَ ذلك لم يَصحَّ في الأصَحِّ لتَلاعبِه.

ولو أجنَبَ في سَفرِه ونَسيَ وكانَ يَتيممُ وَقتًا ويَتوضَّأُ وَقتًا أعادَ صَلواتِ الوُضوءِ فقط.

ولا تَكفي نيةُ رَفعِ الحَدثِ الأصغَرِ، أو الحَدثِ الأكبَرِ، أو نيةُ الطَّهارةِ عن أحدِهما؛ لأنَّ التَّيممَ لا يَرفعُ الحَدثَ لبُطلانِه بزَوالِ مُقتَضيه، بدَليلِ قَولِه


(١) «شرح مختصر خليل» (١/ ١٩٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (١/ ١٥٤)، و «حاشية الصاوي الشرح الصغير» (١/ ١٣٢، ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>