وأمَّا عندَ وُجودِه إذا خافَ فَوتَها فإنَّها تَجوزُ به الصَّلاةُ على جِنازةٍ أُخرى إذا لم يَكنْ بينَهما فاصِلٌ.
فإنْ نَوى التَّيممَ فقط من غيرِ مُلاحظةِ استِباحةِ الصَّلاةِ، أو رَفعِ الحَدثِ القائِمِ به لم تَصحَّ الصَّلاةُ بهذا التَّيممِ، كما إذا نَوى ما ليسَ بعِبادةٍ أصلًا كدُخولِ المَسجدِ ومَسِّ المُصحفِ أو نَوى عِبادةً غيرَ مَقصودةٍ لذاتِها كالأَذانِ والإِقامةِ، أو نَوى عِبادةً مَقصودةً تَصحُّ بدونِ طَهارةٍ كالتَّيممِ لقِراءةِ القُرآنِ أو للسَّلامِ، أو رَدِّه من المُحدِثِ حَدثًا أصغَرَ؛ فإنْ تَيممَ الجُنبُ لقِراءةِ القُرآنِ صَحَّ له أنْ يُصليَ به سائِرَ الصَّلواتِ.
وأمَّا تَعيُّنُ الحَدثِ أو الجَنابةِ فلا يُشترطُ، ويَصحُّ التَّيممُ بإطلاقِ النيةِ فلو تَيممَ ونَوى مُطلقَ الطَّهارةِ أو نَوى استِباحةَ الصَّلاةِ فله أنْ يَفعلَ كلَّ ما لا يَجوزُ بدونِ الطَّهارةِ كصَلاةِ الجِنازةِ وسَجدةِ التِّلاوةِ ومَسِّ المُصحفِ ونَحوِها؛ لأنَّه لمَّا أُبيحَ له أداءُ الصَّلاةِ أُبيحَ له ما دونَها أو ما هو جُزءٌ من أجزائِها من بابِ أَولى.