للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوُضوءِ، قالَ: ولأنَّه أحدُ نَوعَيْ ما يُتطهَّرُ به فوجَبَ أنْ يَرفعَ الحَدثَ كالماءِ، قالَ: ولأنَّه لو لم يَكُنِ التَّيممُ رافِعًا للحَدثِ لمَا أثَّرَ في إبطالِه طُروءُ الحَدثِ، فلمَّا بطَلَ بالحَدثِ الطارِئِ دَلَّ على أنَّه كانَ رافِعًا للحَدثِ الأولِ.

ودَليلُنا: هو أنَّه طَهارةٌ ضَرورةً فلم يَرفعِ الحَدثَ، كطَهارةِ المُستحاضةِ، ولأنَّه ممَّن يَلزمُه استِعمالُ الماءِ عندَ رُؤيتِه، فوجَبَ أنْ يَكونَ مُحدِثًا كالمُصلِّي مع فَقدِ الماءِ والتُّرابِ مَعًا، ولأنَّه أحدَثَ طَهارةً لا يَسقطُ عنه فَرضُ استِعمالِ الماءِ إذا قدِرَ عليه فلم يَرتفِعْ حَدثُه كالمُتوضِّئِ بالماءِ النَّجسِ، ولأنَّ المُتيمِّمَ إذا ارتفَعَ حَدثُه كالمُتوضِّئِ لم يَلزَمْه الوُضوءُ لصَلاةٍ مُستقبَلةٍ كالمُتوضِّئِ، ولأنَّ ما لم يَرفعِ الحَدثَ في الحَضرِ لا يَرفعُه في السَّفرِ قياسًا على الماءِ إذا لم يَكفِ جَميعَ البَدنِ.

وأمَّا الجَوابُ عن الخَبرِ فهو أنَّه مُنقطِعٌ؛ لأنَّ في إِسنادِه رَجلًا من بَني عامِرٍ مَجهولًا فلم يَكنْ فيه حُجةٌ، ثم لو صَحَّ لكانَ قَولُه: «طَهورًا» مَحمولًا على سُقوطِ الفَرضِ، وأمَّا قياسُه على الوُضوءِ فمُنتقَضٌ بطَهارةِ المُستحاضةِ ثم المَعنى في الوُضوءِ أنَّه لمَّا لزِمَ معه استِعمالُ الماءِ عندَ رُؤيتِه دَلَّ على ارتِفاعِ الحَدثِ به، ولمَّا لزِمَ المُتيمِّمَ استِعمالُ الماءِ عندَ رُؤيتِه دَلَّ على أنَّ الحَدثَ لم يَرتفِعْ، وأمَّا قياسُه على الماءِ فالمَعنى في الماءِ أنَّه مُستعمَلٌ في غيرِ الضَّرورةِ، فكانَت الطَّهارةُ به عامَّةً في سُقوطِ الفَرضِ دونَ رَفعِ الحَدثِ.

وأمَّا الجَوابُ عن قَولِه: إنَّه لمَّا بطَلَ التَّيممُ بالحَدثِ الطارِئِ دَلَّ على أنَّه لم يَكنْ مِنْ قَبلِه مُحدِثًا، فهو أنَّه يُستنبطُ منه دَليلٌ عليهم، فيُقالُ: لو

<<  <  ج: ص:  >  >>