وإذا جَوَّزنا مَسحَ الأَعلى في هذه المَسألةِ قالَ الشَّيخُ أبو علِيٍّ: ابتِداءُ المُدةِ من حينِ إحداثِ أولِ لُبسِه الأسفَلَ، وفي جَوازِ الاقتِصارِ على الأسفَلِ الخِلافُ السابِقُ (١).
أمَّا الحَنابِلةُ؛ فقالَ منهم البُهوتيُّ: وإنْ لبِسَ خُفًّا فلم يُحدِثْ حتى لبِسَ عليه آخَرَ وكانا -أي: الخُفانِ- صَحيحَينِ مسَحَ أيَّهما شاءَ، إنْ شاءَ مسَحَ الفَوقانِيَّ؛ لأنَّه خُفٌّ ساتِرٌ ثبَتَ بنَفسِه أشبَهَ المُنفرِدَ، وإنْ شاءَ مسَحَ التَّحتانِيَّ بأنْ يُدخلَ يَدَه من تحتِ الفَوقانيِّ فيَمسحَ عليه؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما مَحلٌّ للمَسحِ فجازَ المَسحُ عليه.
ولو لبِسَ أحدَ الجُرمُوقَين في إحدَى الرِّجلَينِ فوقَ خُفِّهما دونَ الرِّجلِ الأُخرى فلم يَلبَسْ فيها جَوربًا بل الخُفَّ فقط جازَ المَسحُ عليه -أي: على الجَوربِ الذي لبِسَه فوقَ الخُفِّ- وعلى الخُفِّ الذي لبِسَه في الرِّجلِ الأُخرى؛ لأنَّ الحُكمَ تَعلَّقَ به وبالخُفِّ الذي في الرِّجلِ الأُخرى، فهو كما لو لم يَكنْ تحتَه شَيءٌ؛ فإنْ كانَ أحدُهما -أي: الخُفَّينِ اللذَين لبِسَ أحدَهما فوقَ الآخَرِ- صَحيحًا والآخَرُ مُفتَّقًا جازَ المَسحُ على الفَوقانِيِّ؛ لأنَّهما كخُفٍّ واحِدٍ، وكذا إنْ لبِسَ على صَحيحٍ مُخرَّقٍ، نَصَّ عليه، قالَه في «المُبدِع».
ولا يَجوزُ المَسحُ على الخُفِّ التَّحتانِيِّ إذا كانَ أحدُ الخُفَّينِ صَحيحًا والآخَرُ مُفتَّقًا إلا أنْ يَكونَ التَّحتانِيُّ هو الصَّحيحَ، فيَصحَّ المَسحُ عليه؛ لأنَّه