ساتِرٌ بنَفسِه، أشبَهَ ما لو انفَرَد بخِلافِ ما إذا كانَ الفَوقانِيُّ هو الصَّحيحَ فلا يَصحُّ المَسحُ إذًا على التَّحتانِيِّ؛ لأنَّه غيرُ ساتِرٍ بنَفسِه.
قالَ في «الإنصاف»: وكلٌّ من الخُفِّ الفَوقانِيِّ والتَّحتانِيِّ بَدلٌ مِستقِلٌّ من الغَسلِ على الصَّحيحِ.
وإنْ كانا -أي: الخُفانِ- مُخرَّقينِ وليسَ أحدُهما فوقَ الآخَرِ وستَرَا مَحلَّ الفَرضِ لم يَجزِ المَسحُ عليهما ولا على أحدِهما؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما غيرُ صالِحٍ للمَسحِ على انفِرادِه، كما لو لبِسَ مُخرَّقًا فوقَ لِفافةٍ، وإنْ نزَعَ الفَوقانِيَّ قبلَ مَسحِه لم يُؤثِّرْ كما لو انفرَدَ.
وإنْ تَوضَّأ ولبِسَ خُفًّا ثم أحدَثَ ثم لبِسَ الخُفَّ الآخَرَ، لم يَجزِ المَسحُ عليه؛ لأنَّه لبِسَه على غيرِ طَهارةٍ، بل على الأسفَلِ، أو مسَحَ الخُفَّ الأولَ بعدَ حَدَثِه ثم لبِسَ الخُفَّ الثانِيَ ولو على طَهارةٍ لم يَجزِ المَسحُ عليه -أي: على الثاني-؛ لأنَّ الخُفَّ المَمسوحَ بَدلٌ عن غَسلِ ما تحتَه، والبَدلُ لا يَكونُ له بَدلٌ آخَرُ، بل على الأسفَلِ؛ لأنَّ الرُّخصةَ تَعلَّقت به.