للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: الأسفَلُ كلِفافةٍ والأَعلى هو الخُفُّ.

والثالِثُ: أنَّهما كخُفٍّ واحِدٍ، فالأَعلى ظاهِرُه، والأسفَلُ باطِنُه.

وتَتفرَّعُ على المَعاني مَسائِلُ:

منها: ما لبِسوهما مَعًا على طَهارةٍ فأرادَ الاقتِصارَ على مَسحِ الأسفَلِ جازَ على المَعنى الأولِ دونَ الآخَرَينَ.

ومنها: ما لو لبِسَ الأسفَلَ على طَهارةٍ والأَعلى على حَدثٍ، ففي جَوازِ المَسحِ على الأَعلى طَريقانِ: أحدُهما: لا يَجوزُ. وأصَحُّهما: فيه وَجهانِ:

إنْ قُلنا بالمَعنى الأولِ والمَعنى الثاني: لم يَجزْ، وبالثالِثِ: يَجوزُ.

فلو لبِسَ الأسفَلَ بطَهارةِ ثم أحدَثَ ومسَحَه ثم لبِسَ الجُرموقَ فهل يَجوزُ مَسحُه؟ فيه طَريقانِ:

أحدُهما: يُبنَى على المَعاني، إنْ قُلنا بالأولِ أو الثالِثِ جازَ.

وبالثاني: لا يَجوزُ.

وقيلَ: يُبنَى الجَوازُ على هذا الثاني على أنَّ مَسحَ الخُفِّ يَرفعُ الحَدثَ أو لا؟

إنْ قُلنا: يَرفعُ جازَ، وإلا فلا.

الطَّريقُ الثاني: القَطعُ بالبِناءِ على رَفعِ الحَدثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>