للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا الشافِعيةُ فقالَ منهم الإمامُ النَّوويُّ في «الرَّوضة»: فَرعٌ: الجُرمُوقُ هو الذي يُلبسُ فوقَ الخُفِّ لشِدةِ البَردِ غالِبًا، فإذا لبِسَ خُفًّا فوقَ خُفٍّ فلَه أربَعُ حالاتٍ:

إِحداها: أنْ يَكونَ الأَعلى صالِحًا للمَسحِ عليه دونَ الأسفَلِ لضَعفِه أو لخَرقِه فالمَسحُ على الأَعلى خاصَّةً.

الثانيةُ: عَكسُها، فالمَسحُ على الأسفَلِ خاصَّةً، فلو مسَحَ على الأَعلى فوصَلَ البَللُ إلى الأسفَلِ؛ فإنْ قصَدَ مَسحَ الأسفَلِ أجزَأه، وكذا إنْ قصَدَهما على الصَّحيحِ، وإنْ قصَدَ الأَعلى لم يَجزْ، وإنْ لم يَقصدْ واحِدًا بل قصَدَ المَسحَ في الجُملةِ أجزَأه على الأصَحِّ لقَصدِه إِسقاطَ فَرضِ الرِّجلِ بالمَسحِ.

الثالِثةُ: ألَّا يَصلُحَ واحِدٌ منهما فيَتعذَّرَ المَسحُ.

الرابِعةُ: أنْ يَصلُحا كِلاهما ففي المَسحِ على الأَعلى وَحدَه قَولانِ: القَديمُ جَوازُه، والجَديدُ مَنعُه.

قُلتُ: أي: النَّوويُّ: الأظهَرُ عندَ الجُمهورِ الجَديدُ وصحَّحَ القاضِي أبو الطَّيبِ في «الفُروع» القَديمَ، واللهُ أعلَمُ.

قالَ في أصلِ الرَّوضةِ: فإنْ جَوَّزنا المَسحَ على الجُرمُوقِ فقد ذكَرَ ابنُ سُرَيجٍ فيه ثَلاثةَ مَعانٍ: أظهَرُها: أنَّ الجُرمُوقَ بَدلٌ من الخُفِّ، وأنَّ الخُفَّ بَدلٌ عن الرِّجلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>