للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له دَينٌ على إنسانٍ إلى أجَلٍ فسألَ أنْ يَضَعَ عنه ويُعجِّلَ له ما بَقيَ لَم يَنبَغِ ذلك؛ لأنَّه يُعجِّلُ قَليلًا بكَثيرٍ دَينًا، فكأنَّه يَبيعُ قَليلًا نَقدًا بكَثيرٍ دَينًا.

وهو قَولُ عُمرَ بنِ الخَطَّابِ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ وعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ (١).

وقال النَّوَويُّ : لو صالَحَ مِنْ ألْفٍ مُؤجَّلٍ على خَمسِمِئةٍ حالَّةٍ فباطِلٌ (٢).

وذهَب زُفَرُ مِنَ الحَنفيَّةِ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ وهو قَولٌ مَحكيٌّ عن الإمامِ الشافِعيِّ نَقَلَه غيرُ واحِدٍ مِنْ أهلِ العِلمِ عنه (٣) إلى أنَّه إنْ صالَحَ عن المُؤجَّلِ ببَعضِه حالًّا صَحَّ لِبَراءةِ الذِّمَّةِ،


(١) «الموطأ» (٣/ ١٦٧).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٣٩٨)، ويُنظر: «مغني المحتاج» (٣/ ١٣٠)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٤٤٤)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٤٣٨)، و «الديباج» (٢/ ٢٥٤).
(٣) حكَى ابنُ عبدِ البرِّ في «الاستذكار» (٦/ ٤٩٠) ذلك عن الشَّافِعيِّ قولًا فقالَ: واختَلفَ في ذلك قولُ الشَّافِعيِّ فقالَ مرَّة لا بأسَ فيه ورآهُ مِنَ المَعروفِ، ومرَّة قالَ ضع وتعجّل لا يَجوزُ. ا. هـ. ولَم أجِدْ هذا القولَ عن الشَّافِعيِّ ولا حكاهُ أحدٌ مِنْ أصحابِه عنه، ثم وجَدتُ ابنَ القَيمِ ذكَر هذا فقالَ ابنُ القَيمِ: وأصحابُه لا يَكادونَ يَعرفونَ هذا القولً ولا يَحكونه وأظنُّ أن هذا إن صحَّ عن الشًّافِعيِّ فإنَّما هو فيما إذا جرَى ذلك بغيرِ شرطٍ بل لَو عجّل لَه بَعض دَينِه وذلك جائزٌ فأبْرَأهُ مِنَ الباقي حتى لَو كان قد شرَط ذلك قبلَ الوَضعِ والتَّعجيلِ ثم فعَلاه بِناءً على الشَّرطِ المُتقدَّم صحَّ عندَه؛ لأنَّ الشَّرطَ المُؤثرَ في مَذهبِه: هو الشَّرطُ المُقارنُ لا السَّابقُ، وقد صرَّح بذلك بعضُ أصحابِه والباقونَ قالوا: لَو فعَل ذلك مِنْ غيرِ شرطٍ جازَ، ومُرادُهم الشَّرطُ المُقارنُ. «إغاثة اللهفان» (٢/ ١١). ثم وجدَت الإمامَ تقيَّ الدِّينِ السُّبكيَّ في فتاوِيه قالَ: إن جرَى شرطٌ بطَل وإن لَم يشتَرطْ بل عجّل بغيرِ شَرطٍ وأبْرَأ الآخرَ وطابَت بذلك نفْسُ كلٍّ منهما فهو جائزٌ وهذا مَذهبُنا. والشَّرطُ المُبطلُ هو المُقارنُ فلَو تقدَّم لَم يبطُل، صرَّح به الجورِيُّ هُنا، وهو مُقتضَى تَصريحِ جَميعِ الأصحابِ في غيرِ هذا المَوضعِ، وقد رُويَت آثارٌ في الإباحَةِ والتَّحريمِ يُمكنُ تَنزيلُها على ما ذَكرناهُ مِنَ التَّفصيلِ. «فتاوى السبكي» (١/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>