ولو أقَرَّ بعَينٍ أو دَينٍ وَجَب قبلَ الحَجْرِ بمُعامَلةٍ أو إتلافٍ أو نَحوِ ذلك فالأظهَرُ قَبولُه في حَقِّ الغُرَماءِ، كما لو ثَبَتَ بالبَيِّنةِ، وكإقرارِ المَريضِ بدَينٍ يُزاحِمُ غُرَماءَ الصِّحَّةِ، ولِعَدَمِ التُّهمةِ الظاهِرةِ، وعلى هذا لو طَلَب الغُرَماءُ تَحليفَه على ذلك لَم يَحلِفْ على الأصَحِّ؛ لأنَّه لو امتَنَعَ لَم يُفِدِ امتِناعُه شَيئًا؛ إذْ لا يُقبَلُ رُجوعُه على الصَّحيحِ.
وفي مُقابِلِ الأظهَرِ: لا يُقبَلُ إقرارُه في حَقِّهم؛ لِئلَّا تَضُرَّهم المُزاحَمةُ؛ ولأنَّه رُبَّما واطَأَ المُقَرَّ له.
قال الرُّويانيُّ ﵀: والاختيارُ في زَمانِنا الفَتوى به؛ لأنَّا نَرى مُفلِسينَ يُقِرُّونَ لِلظَّلَمةِ حتى يَمنَعوا أصحابَ الحُقوقِ مِنْ مُطالَبَتِهم وحَبسِهم.
قال الشِّربينيُّ: وهذا في زَمانِه، فما بالُكَ بزَمانِنا.
وإنْ أُسنِدَ وُجوبُه إلى ما بعدَ الحَجْرِ إسنادًا مُقيَّدًا بمُعامَلةٍ، أو إسنادًا مُطلَقًا بأنْ لَم يُقيِّدْه بمُعامَلةٍ ولا بغَيرِها لَم يُقبَلْ في حَقِّهم، لا يُزاحِمُهم، بل يُطالِبُ به بعدَ فَكِّ الحَجْرِ، أمَّا في الأُولى فلتَقصيرٍ مَنْ عامَلَه، وأمَّا في الأُخرى فلِتَنزيلِ الإقرارِ على أقلِّ المَراتِبِ، وهو دَينُ المُعامَلةِ.
وإنْ قال عن جِنايةٍ بعدَ الحَجْرِ قُبِلَ في المَذهبِ، فيُزاحِمُهم المَجنيُّ عليه؛ لِعَدَمِ تَقصيرِه، والرأي الآخَرُ أنَّه كما لو قال عن مُعامَلةٍ.
وله أنْ يَرُدَّ بالعَيبِ أو الإقالةِ ما كان اشتَراه قبلَ الحَجْرِ، إنْ كانتِ الغِبطةُ في الرَّدِّ.
وصُورةُ الغِبطةِ فيه أنْ يَبيعَه المالِكُ مِنَ المُفلِسِ وهو جاهِلٌ بفَلَسِه،