والقَدْرُ الذي يأخُذُه بالمُضارَبةِ أكثَرُ مِنْ قيمَتِه، أمَّا العالِمُ فلا يُتصَوَّرُ فيه الغِبطةُ؛ لِعَدَمِ ضَرَرِ الغُرَماءِ بمُزاحَمَتِه.
أمَّا إذا كانتِ الغِبطةُ في الإبقاءِ فلا رَدَّ له؛ لِمَا فيه مِنْ تَفويتِ المالِ بلا غَرَضٍ.
والأصَحُّ: تَعدِّي الحَجْرِ إلى ما حَدَثَ بَعدَه بالاصطيادِ والهِبةِ والوَصيِّةِ والشِّراءِ في الذِّمَّة إنْ صَحَّحناه -أي: الشِّراءَ- وهو الراجِحُ؛ لأنَّ مَقصودَ الحَجْرِ وُصولُ الحُقوقِ إلى أهلِها، وذلك لا يَختَصُّ بالمَوجودِ.
والرَّأيُ الآخَرُ: لا يَتعَدَّى إلى ما ذُكِرَ، كما أنَّ حَجْرَ الراهِنِ على نَفْسِه في العَينِ المَرهونةِ لا يَتعدَّى إلى غَيرِها.