للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقَدْرُ الذي يأخُذُه بالمُضارَبةِ أكثَرُ مِنْ قيمَتِه، أمَّا العالِمُ فلا يُتصَوَّرُ فيه الغِبطةُ؛ لِعَدَمِ ضَرَرِ الغُرَماءِ بمُزاحَمَتِه.

أمَّا إذا كانتِ الغِبطةُ في الإبقاءِ فلا رَدَّ له؛ لِمَا فيه مِنْ تَفويتِ المالِ بلا غَرَضٍ.

والأصَحُّ: تَعدِّي الحَجْرِ إلى ما حَدَثَ بَعدَه بالاصطيادِ والهِبةِ والوَصيِّةِ والشِّراءِ في الذِّمَّة إنْ صَحَّحناه -أي: الشِّراءَ- وهو الراجِحُ؛ لأنَّ مَقصودَ الحَجْرِ وُصولُ الحُقوقِ إلى أهلِها، وذلك لا يَختَصُّ بالمَوجودِ.

والرَّأيُ الآخَرُ: لا يَتعَدَّى إلى ما ذُكِرَ، كما أنَّ حَجْرَ الراهِنِ على نَفْسِه في العَينِ المَرهونةِ لا يَتعدَّى إلى غَيرِها.

والأصَحُّ: أنَّه ليس لِبائِعِه -أي: المُفلِسِ- في الذِّمَّةِ أنْ يَفسَخَ ويَتعلَّقَ بعَينِ مَتاعِه إنْ عُلِمَ الحالُ؛ لِتَقصيرِه، وإنْ جُهِلَ فله ذلك؛ لِعَدَمِ تَقصيرِه؛ لأنَّ الإفلاسَ كالعَيبِ، فيُفرَّقُ فيه بينَ العِلمِ والجَهلِ.

والرَّأيُ الثاني: له ذلك؛ لِتَعذُّرِ الوُصولِ إلى عَينِ الثَّمَنِ.

والثالِثُ: ليس له ذلك مُطلَقًا، وهو مُقصِّرٌ في الجَهلِ بتَركِ البَحثِ، وعلى التَّعلُّقِ له أنْ يُزاحِمَ الغُرَماءَ بثَمَنِه.

والأصَحُّ: أنَّه إذا لَم يُمكِنِ التَّعلُّقُ بعَينِ مَتاعِه لا يُزاحِمُ الغُرَماءَ بالثَّمَنِ؛ لأنَّه دَينٌ حادِثٌ بعدَ الحَجْرِ برِضا مُستَحِقِّه، فلا يُزاحِمُ الغُرَماءَ الأوَّلينَ، بل إنْ بَقيَ شَيءٌ عن دَينِهم أخَذَه وإلا انتَظَرَ اليَسارَ.

والرَّأيُ الآخَرُ: يُزاحِمُ به؛ لأنَّه في مُقابَلةِ مِلكٍ جَديدٍ رادَّ به المالَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>