المَذكورُ، فإنْ بَقيَ ذلك عن الدَّينِ لِارتِفاعِ القيمةِ أو إبراءِ الغُرَماءِ أو بَعضِهم نَفَذَ، أي: بانَ أنَّه كان نافِذًا، وإلا بأنَّه لَم يَبْقَ أُلْغِيَ، أي: بانَ أنَّه كان مُلْغًى.
والأظهَرُ بُطلانُه في الحالِ؛ لِتَعلُّقِ حَقِّهم به كالمَرهونِ؛ ولأنَّه مَحجورٌ عليه بحُكمِ الحاكِمِ، فلا يَصحُّ تَصرُّفُه على مُراغمةِ مَقصودِ الحَجْرِ كالسَّفيهِ.
فلو باعَ مالَه كلَّه أو بَعضَه لِغَريمِه بدَيْنِه لِغُرَمائِه بدَيْنِهم مِنْ غيرِ إذْنِ القاضي بطَل البَيعُ في الأصَحِّ؛ لأنَّ الحَجْرَ يَثبُتُ على العُمومِ، ومِنَ الجائِزِ أنْ يَكونَ له غَريمٌ آخَرُ.
وأمَّا إذا باعَه ببَعضِ دَينِهم أو بعَينٍ فإنَّه كالبَيعِ مِنْ أجنَبيٍّ؛ لأنَّه لا يَتضمَّنُ ارتِفاعَ الحَجْرِ عنه، بخِلافِ ما إذا باعَ بكُلِّ الدَّينِ؛ فإنَّه يَسقُطُ، ولو باعَه لِأجنبيٍّ بإذْنِ الغُرَماءِ لَم يَصحَّ في الأصَحِّ.
وخرَج بالتَّصرُّفِ الماليِّ التَّصرُّفُ في الذِّمَّةِ، فلو تَصرَّفَ في ذِمَّتِه -كأنْ باعَ سَلَمًا طَعامًا أو غَيرَه، أو اشتَرى شَيئًا بثَمَنٍ في الذِّمَّةِ أو باعَ فيها لا بلَفظِ السَّلَمِ أو اقتَرَض أو استأجَرَ- فالصَّحيحُ صِحَّتُه، ويَثبُتُ المَبيعُ والثَّمَنُ ونَحوُهما في ذِمَّتِه؛ إذْ لا ضَرَرَ على الغُرَماءِ فيه.
والرَّأيُ الآخَرُ: لا يَصحُّ؛ كالسَّفيهِ.
ويَصحُّ نِكاحُه وطَلاقُه وخُلعُه ورَجعَتُه واستِيفاؤُه القِصاصَ وإسقاطُه ولو مَجَّانًا؛ إذْ لا يَتعلَّقُ بهذه الأشياءِ مالٌ، ويَصحُّ استِلحاقُه النَّسَبَ ونَفيُه باللِّعانِ.