وفي وَجهٍ لِلحَنابِلةِ: لا يَصحُّ عَزلُه؛ لأنَّه يَفتَحُ بابَ الحِيلةِ لِلراهِنِ؛ فإنَّه يُشترَطُ ذلك لِلمُرتَهَنِ لِيُجيبَه إليه، ثم يَعزِلَه (١).
٥ - تَلَفُ الثَّمنِ بعدَ البَيعِ في يَدِ العَدلِ:
وإذا باعَ العَدلُ الرَّهنَ بإذْنِهما وقبَض الثَّمَنَ فتلِف في يَدِه مِنْ غيرِ تَعَدٍّ فلا ضَمانَ عليه باتِّفاقِ المَذاهِبِ الأربعةِ؛ لأنَّه أمينٌ، فهو كالوَكيلِ.
ويَكونُ مِنْ ضَمانِ الراهِنِ عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّه وَكيلُ الراهِنِ في البَيعِ، والثَّمَنُ مِلكُه، وهو أمينٌ له في قَبضِه، فإذا تلِف كان مِنْ ضَمانِ مُوكِّلِه كسائِرِ الأُمناءِ.
ولأنَّ الرَّهنَ غيرُ مَضمونٍ على مُرتَهَنِه عندَهما، ثم مِنَ الدَّليلِ أنَّ يَدَ العَدلِ كيَدِ الراهِنِ، لأنَّ جَوازَ بَيعِه وتَصرُّفِه مَوقوفٌ على إذْنِ الراهِنِ، ثم ثَبَتَ أنَّ الراهِنَ إذا باع الرَّهنَ كان ثَمَنُه مِنْ ضَمانِ الراهِنِ دونَ المُرتَهَنِ؛ لِبَقاءِ الرَّهنِ على مِلكِه، فوَجَب إذا باعه العَدلُ أنْ يَكونَ ثَمَنُه مِنْ ضَمانِ الراهِنِ دونَ المُرتَهَنِ؛ لِبَقاءِ الرَّهنِ على مِلكِه، وتَحريرُه أنَّه مَبيعٌ في الرَّهنِ أنْ يَكونَ ثَمَنُه مِنْ ضَمانِ الراهِنِ، أصلُه: إذا باعَه الراهِنُ، ولأنَّه ثَمَنُ مَبيعٍ فوَجَبَ أنْ يَكونَ مِنْ ضَمانِ المالِكِ كالوَكيلِ.
وقال الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ: يَكونُ مِنْ ضَمانِ المُرتَهَنِ؛ لأنَّ يَدَه كيَدِ
(١) «المهذب» (١/ ٣٥٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٣٠٥)، و «البيان» (٦/ ٥٦)، و «جواهر العقود» (١/ ١٢٣)، و «المغني» (٤/ ٢٣١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٤٠٨)، و «الإفصاح» (١/ ٤١٩).