ومنها: أنَّ الوَكيلَ هنا إذا امتَنَع مِنَ البَيعِ يُجبَرُ عليه بخِلافِ الوَكالةِ المُفردةِ.
ومنها: أنَّ هذا يَبيعُ الوَلَدَ والأرشَ بخِلافِ المُفردةِ.
ومنها: أنَّه إذا باعَ بخِلافِ جِنسِ الدَّينِ كان له أنْ يَصرِفَه إلى جِنسِ الدَّينِ بخِلافِ المُفرَدةِ.
ومنها: أنَّ الرَّهنَ إذا كان عَبدًا وقَتَلَه عَبدٌ خَطَأً فدَفَعَ القاتِلُ بالجِنايةِ كان لِهذا الوَكيلِ أنْ يَبيعَه بخِلافِ المُفردةِ.
ولا يَنعزِلُ العَدلُ بعَزلِ المُرتَهَنِ؛ لأنَّه لَم يُوكِّلْه، فكانَ أجنَبيًّا عنه بالنِّسبةِ إلى الوَكالةِ، وهو إذا عَزَلَه المُوكِّلُ لا يَنعَزِلُ، فبعَزلِ غَيرِه أوْلى ألَّا يَنعزِلَ (١).
وأمَّا المالِكيَّةُ فيَرَوْنَ أنَّه ليس لِلراهِنِ عَزلُ وَكيلِه الذي هو المُرتَهَنُ؛ لِتعلُّقِ الحَقِّ في هذه الوَكالةِ.
قال العَلَّامةُ العَدَويُّ ﵀ في «حاشيَتِه على الخِرشيِّ»: ثم إنَّ المُرتَهَنَ إذا وَكَّلَ على البَيعِ فليس لِلراهِنِ عَزلُه كالأمينِ. اه. ونَقَلَ المَوَّاقُ عن ابنِ رُشدٍ أنَّه قال: لو طاعَ الراهِنُ لِلمُرتَهَنِ بعدَ البَيعِ وقَبلَ حُلولِ الأجَلِ، بأنْ
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٤٩)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٠٥)، و «المبسوط» (٢١/ ٧٩)، و «الدر المختار» (٦/ ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٣٨)، و «العناية» (١١/ ٢٣٤)، و «البحر الرائق» (٧/ ١٨٩)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٨١، ٨٢)، و «مرشد الحيران» (٣/ ١٣٨٤، ١٣٨٥)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ٣٤٠)، و «الأوسط» (٥/ ٦٨٥، ٦٨٦).