١٤ - في الإقالةِ: يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ عندَ الحَنفيَّةِ، ولا يثبُتُ فيها عندَ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ.
١٥ - في الهِبةِ: الهِبةُ إذا كانَتْ بغيرِ عِوَضٍ لا يثبُتُ فيها الخِيارُ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ، وإنْ كانَتْ بعِوَضٍ يثبُتُ فيها الخِيارُ عندَ الحَنابِلةِ وفي وَجْهٍ لِلشافِعيَّةِ؛ لأنَّها مُعاوَضةٌ؛ فأشبَهَتِ البَيعَ.
والوَجْهُ الآخَرُ لِلشافِعيَّةِ: لا يثبُتُ؛ لأنَّها -وإنْ كانَتْ مُعاوَضةً- ليسَ القَصدُ مِنها العِوَضَ؛ فلَم يَثبُتْ فيها الخِيارُ، كالنِّكاحِ.
وقالَ القاضي أبو الطَّيِّبِ: لا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ، وَجهًا واحِدًا، وفي خِيارِ المَجلِسِ وَجهانِ.
١٦ - في الكِتابةِ على مالٍ: يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ عندَ الحَنفيَّةِ.
١٧ - في العِتقِ على مالٍ: يثبُتُ فيه خِيارُ الشَّرطِ عندَ الحَنفيَّةِ.
١٨ - في النِّكاحِ: فلا يثبُتُ فيه خِيارُ الشَّرطِ باتِّفاقِ المَذاهبِ الثَّلاثةِ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّه لا يُقصَدُ مِنه العِوَضُ، ولأنَّ اسمَ البَيعِ لا يَصدُقُ عليه.
١٩ - في اليَمينِ: فلا يثبُتُ فيه خِيارُ الشَّرطِ عندَ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ.