٢٠ - في النَّذرِ: فلا يثبُتُ فيه خِيارُ الشَّرطِ عندَ الحَنفيَّةِ و الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ.
٢١ - في الصَّرفِ.
٢٢ - في السَّلَمِ، كما تَقدَّمَ.
٢٣ - في الإقرارِ: قالَ الحَنفيَّةُ: إذا أقَرَّ بشَيءٍ لا يَقبَلُ الخِيارَ على أنَّه كانَ له الخِيارُ فيه فإنَّه يُلزَمُ بإقرارِه بدُونِ خِيارٍ، سَواءٌ صَدَّقَه المُقَرُّ له في الخِيارِ أو لا، أمَّا إذا أقَرَّ بشَيءٍ يَقبَلُ شَرطَ الخِيارِ، كما إذا أقَرَّ بعَقدِ بَيعٍ، وقَع له الخِيارُ؛ فإنَّه يَصحُّ باعتِبارِ العَقدِ، لا باعتِبارِ الإقرارِ؛ لأنَّ الإقرارَ في ذاتِه لا يَقبَلُ الخِيارَ، وإنَّما يَصحُّ إذا صَدَّقَه الطَّرفُ الآخَرُ، أو بَرهَنَ على قَولِه.
٢٤ - في الوَكالةِ: لا يثبُتُ في الوَكالةِ خِيارُ الشَّرطِ عندَ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّها مِنْ العُقودِ الجائِزةِ.
٢٥ - في الوَصيَّةِ: الوَصيَّةُ قبلَ المَوتِ لا يثبُتُ فيها خِيارُ الشَّرطِ عندَ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؛ لأنَّه لا أثَرَ لِرَدِّ المُوصَى له، ولا لِقَبولِه قبلَه؛ لأنَّ المُوصِي بالخِيارِ إلى أنْ يَموتَ؛ فإذا ماتَ سقَط خِيارُه، وكانَ المُوصَى له بالخِيارِ إنْ كانَ مُعيَّنًا، إلى أنْ يَقبَلَ، وهل يثبُتُ له الخِيارُ بعدَ القَبولِ وقبلَ القَبضِ؟ فيه وَجهانِ لِلشافِعيَّةِ.
ونَصَّ الحَنفيَّةُ على أنَّ خِيارَ الشَّرطِ يثبُتُ في البَيعِ الفاسِدِ، كما يثبُتُ في البَيعِ الجائِزِ، حتى لو باعَ عَبدًا بألْفِ دِرهَمٍ ورِطلٍ مِنْ خَمرٍ على أنَّه بالخِيارِ؛