للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالكٌ: من عقَّ عن وَلدِه فإنَّما هي بمَنزلةِ النُّسكِ والضَّحايا لا يَجوزُ فيها عَوراءُ ولا عَجفاءُ ولا مَكسورةٌ ولا مَريضةٌ، ولا يُباعُ من لَحمِها شيءٌ، ولا من جلدِها، وتُكسرُ عِظامُها، ويَأكلُ أهلُها من لَحمِها ويَتصدَّقون منها، ولا يُمسُّ الصَّبيُّ بشيءٍ من دَمِها.

قال أبو عُمرَ: على هذا جُمهورُ الفُقهاءِ أنَّه يُجتنَبُ في العَقيقةِ من العُيوبِ ما يُجتنبُ في الأُضحيَّةِ، ويُؤكلُ منها ويُتصدقُ ويُهدَى إلى الجِيرانِ (١).

وقال الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وأمَّا مَحلُّها فإنَّ جُمهورَ العُلماءِ على أنَّه لا يَجوزُ في العَقيقةِ إلا ما يَجوزُ في الضَّحايا من الأزواج الثَّمانيةِ.

وأمَّا سنُّ هذا النُّسكِ وصِفتُه فسنُّ الضَّحايا وصِفتُها الجائزةُ، أعني أنَّه يُتقَى فيها من العُيوبِ ما يُتقَى في الضَّحايا، ولا أَعلمُ في هذا خِلافًا في المَذهبِ ولا خارجًا منه (٢).

وقال الإمامُ النَّوويُّ : يُشترَطُ سَلامتُها من العُيوبِ التي يُشترطُ سَلامةُ الأُضحيَّةِ منها اتِّفاقًا واختِلافًا، ولا اختِلافَ في اشتِراطِ هذا، إلا أنَّ الرافِعيَّ قال: أشار صاحِبُ العُدةِ إلى وَجهٍ مُسامحٍ بالعَيبِ هنا (٣).


(١) «الاستذكار» (٥/ ٣٢١).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٣٣٩، ٣٤٠).
(٣) «المجموع» (٨/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>