للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رمَى ابنُ عُمرَ؟ فقالوا: إنَّما رمَى أميرُ المُؤمِنينَ -يَعنونَ ابنَ الزُّبيرِ-، قال عَمرٌو: فانتَظَرتُ ابنَ عُمرَ، فلمَّا زالتِ الشَّمسُ خرَج فأتَى الجَمرةَ الأُولى فرَماها» (١).

الدَّليلُ الخامِسُ: ما ورَد عن ابنِ عُمرَ ؛ خُصوصًا في حَديثِ وَبَرةَ قال: سَألتُ ابنَ عُمرَ : «مَتى أرمي الجِمارَ؟ قال: إذا رمَى إمامُكَ فارمِه، فأعَدتُ عليه المَسألةَ، قال: كنا نَتحيَّنُ فإذا زالت الشَّمسُ رمَينا» (٢).

وَجهُ الاستِدلالِ: أنَّ قولَه: «إذا رمَى إمامُكَ» يَدلُّ على سَعةِ الوقتِ؛ ولولا ذلك لَأمَره على الفَورِ، ولولا أنَّ السائلَ كرَّر عليه السُّؤالَ، لاكتفَى بالجَوابِ الأولِ (٣).

الدَّليلُ السادِسُ: ليسَ في كتابِ اللهِ ولا في سُنةِ رَسولِه قَولٌ صَريحٌ يَمنعُ من الرَّميِ قبلَ الزَّوالِ، وليس فيه أمرٌ صَريحٌ بتَحديدِ وقتِ الرَّميِ بالزَّوالِ، ولو كان الوقتُ مَنهيًّا عن الرَّميِ فيه لَبيَّنه النَّبيُّ بَيانًا واضِحًا بنَصٍّ قَطعيِّ الرِّوايةِ والدِّلالةِ، وارِدًا مَورِدَ


(١) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (٤/ ٢٩٨) من طريقِ عمرِو بنِ دِينارٍ وإسنادُه حسنٌ رجالُه ثِقاتٌ إلا مُحمَّدُ بنُ أبي عُمرَ العدنيُّ صدوقٌ فيه غَفلةٌ. انظر: «التقريب» ص (٥١٣).
(٢) رواه البخاري (٢/ ٦٢١) ح (١٦٥٩).
(٣) انظر: «يسر الإسلام» لابن محمود ص (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>