للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّكليفِ العامِّ، فتَأخيرُ البَيانِ عن وقتِ الحاجةِ لا يَجوزُ، كما نَهى عن الصَّلاةِ في أوقاتٍ مَعلومةٍ، وفي الحَجِّ نَهى عن أشياءَ واضِحةٍ كبَطنِ عُرَنةَ.

وأما تَحديدُ بدايةِ الرَّميِ بهذا الوقتِ، وأنَّه لا يَصحُّ قبلَه فهو من جِنسِ مَسافةِ القَصرِ، والإقامةِ المُوجِبةِ لِلإتمامِ ونحوِها ممَّا لا نصَّ فيه.

الدَّليلُ السابِعُ: ذكَر جَماعةٌ من أهلِ العِلمِ -كما تقدَّم- أنَّ للحاجِّ تَأخيرَ رَميِ جِمارِه إلى آخرِ يَومٍ من أيامِ التَّشريقِ، وعلَّلوا ذلك بأنَّ يومَ العيدِ مع أيامِ التَّشريقِ وقتٌ واحِدٌ للرَّميِ، وأنَّ رَميَها في آخرِ يَومٍ يُعدُّ أداءً وليس بقَضاءٍ، فالقولُ برَميِ كلِّ يَومٍ في يومِه، ولكنْ قبلَ الزَّوالِ أقربُ لِإصابةِ السُّنةِ من الجَمعِ في آخرِ يَومٍ، والجَمعُ إنَّما ورَد في حقِّ المَعذورينَ لِغيابِهم، كالرُّعاةِ والسُّقاةِ؛ ومن منَع الرَّميَ قبلَ الزَّوالِ وأباحَ الجَمعَ فقد وقَع في التَّناقُضِ، ورجَّح شيئًا على ما هو أرجَحُ منه.

الدَّليلُ الثامِنُ: أنَّ تَركَ النَّبيِّ الرَّميَ قبلَ الزَّوالِ لا يَدلُّ على عَدمِ جوازِه فيه؛ كما ترَك الوُقوفَ بعَرفةَ قبلَ الزَّوالِ وبعدَ العِشاءِ؛ والوقتُ بعدَ العِشاءِ وقتٌ له باتِّفاقٍ، وقبلَ الزَّوالِ وقتٌ له على قولِ الحَنابلةِ -كما تقدَّم- وإنَّما وقَف بعدَ الزَّوالِ، لا لأنَّه لا يَجوزُ قبلَه؛ ولكنْ؛ لأنَّه الأفضلُ، فمَعنى هذا أنَّ لِهذه العِبادةِ وقتَ فَضيلةٍ ووقتَ إباحةٍ.

الدَّليلُ التاسِعُ: أنَّ قبلَ الزَّوالِ وقتٌ للرَّميِ يومَ النَّحرِ، فكذا في اليَومَين الثاني والثالِثِ؛ لأنَّ الكلَّ أيامُ نَحرٍ، بل إنَّ فِعلَه بالرَّميِ قبلَ الزَّوالِ في يومِ

<<  <  ج: ص:  >  >>