للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّليلُ الثالِثُ: عن أبي البَداحِ بنِ عاصِمٍ عن أبيهِ: «أنَّ رَسولَ اللهِ رخَّص لرِعاءِ الإبِلِ في البَيتوتةِ يَرمونَ يومَ النَّحرِ ثم يَرمونَ الغدَ ومن بعدِ الغدِ بيَومَين ويَرمونَ يومَ النَّفرِ» (١).

وعن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه: «أنَّ رَسولَ اللهِ رخَّص للرِّعاءِ أنْ يَرموا باللَّيلِ، وأيَّ ساعةٍ من النَّهارِ شاؤُوا» (٢).

وَجهُ الاستِدلالِ: أنَّ النَّبيَّ لم يَنهَ الرِّعاءَ عن الرَّميِ قبلَ الزَّوالِ، وتأخيرَ البَيانِ عن وقتِ الحاجةِ مُنزَّهٌ عنه النَّبيُّ ، بل في الحَديثِ الثاني أطلَق الجَوازَ بنَصٍّ صَريحٍ في كلِّ وقتٍ.

الدَّليلُ الرابِعُ: ما ورَد عن عَددٍ من الصَّحابةِ من رَميِهم قبلَ الزَّوالِ، ومنهم ابنُ عَباسٍ وابنُ الزُّبيرِ.

فعن ابنِ أبي مُليكةَ قال: «رمَقتُ ابنَ عَباسٍ رَماها عندَ الظَّهيرةِ قبلَ أنْ تَزولَ» (٣)، وهذا مَحمولٌ على أيامِ التَّشريقِ؛ لأنَّ جَمرةَ العَقَبةِ يَجوزُ رَميُها بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ بالاتِّفاقِ.

وأمَّا ما ورَد عن ابنِ الزُّبيرِ فما رَواه عَمرُو بنُ دينارٍ قال: «سَألتُ: هل


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه الأمام مالك في «الموطأ» (٩١٩)، والأمام أحمد في «مسنده» (٥/ ٤٥٠)، وأبو داود في «سننه» (١٩٧٥)، وابن ماجه (٣٠٣٧).
(٢) رواه الأمام الدارقطني في «سننه» (٢/ ٢٧٦).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣/ ٣١٩) من طريقِ وكيعٍ عن ابنِ جريجٍ عن ابنِ أبي مُليكَة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>