للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدَلُّوا على ذلك بما يلي:

الدَّليلُ الأولُ: قولُه تَعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

وَجهُ الاستِدلالِ: أنَّ اليومَ يَعمُّ أولَ النَّهارِ وآخرَه، وما دامَ أنَّه يَجوزُ التَّعجيلُ في يَومَين، فمَعنى هذا أنَّه يَجوزُ الرَّميُ في اليومِ الثاني عشَرَ من أولِ النَّهارِ، أي: قبلَ الزَّوالِ، وما جازَ في الثاني عشَرَ جازَ في الحادي عشَرَ إذْ لا فرقَ.

الدَّليلُ الثاني: عن ابنِ عَباسٍ قال: «كان النَّبيُّ يُسألُ يومَ النَّحرِ بمنًى فيَقولُ لا حرجَ، فسأَله رَجلٌ فقال: حَلقتُ قبلَ أنْ أذبحَ، قال: اذبَحْ ولا حرجَ، وقال: رمَيتُ بعدَما أمسَيتُ، فقال: لا حرجَ» (١).

وَجهُ الاستِدلالِ: أنَّ هذا الحَديثَ دلَّ على جوازِ الرَّميِ لَيلًا، ودَليلٌ على جوازِه قبلَ الزَّوالِ؛ لأنَّ الرَّجلَ ما سأَل عن الرَّميِ مَساءً إلا وقد تقرَّر لدَيه جَوازُه بالنَّهارِ، فلذا سأَله عن جوازِه في المَساءِ، وليس هذا خاصًّا بيومِ النَّحرِ فقط، بل بأيامِ التَّشريقِ كلِّها؛ لِما ورَد عن ابنِ عَباسٍ قال: «كانَ رَسولُ اللهِ يُسألُ أيامَ منًى فيَقولُ: لا حرجَ، فسأَله رَجلٌ فقال: حَلقتُ قبلَ أنْ أذبحَ، قال: لا حرجَ، فقال رَجلٌ: رمَيتُ بعدَما أمسَيتُ، قال: لا حرجَ» (٢).


(١) رواه البخاري (١٦٤٨).
(٢) رواه النسائي (٣٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>