للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّليلُ الثاني: نَهى الصَّحابةُ عن الرَّميِ قبلَ أنْ تَزولَ الشَّمسُ، كما في قولِ ابنِ عُمرَ: «لا تُرمَى الجِمارُ في الأيامِ الثَّلاثةِ حتى تَزولَ الشَّمسُ» (١).

وَجهُ الدِّلالةِ من هذا: أنَّه لو كان جائزًا لَما نَهى عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ عن الرَّميِ قبلَ الزَّوالِ.

القولُ الثاني: يَجوزُ رَميُ الجِمارِ في أيامِ التَّشريقِ الثَّلاثةِ قبلَ الزَّوالِ مُطلقًا، وهو مَرويٌّ عن ابنِ عَباسٍ (٢) وابنِ الزُّبيرِ (٣) ونُقل عن عَطاءٍ (٤) وطاووسٍ (٥) وعِكرَمةَ (٦) وابنِ طاووسٍ (٧) وأبي جَعفرٍ الباقرِ (٨) وهو قَولٌ لِأبي حَنيفةَ (٩) وقولُ الجُوينيِّ والرافِعيِّ والإسنَويِّ من الشافِعيةِ (١٠) وابنِ الجَوزيِّ وابنِ الزاغونيِّ من الحَنابلةِ (١١).


(١) رواه الأمام مالك في «الموطأ» (١/ ٤٠٨) رقم (٩١٨) بإسناد صحيح.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٩) من طَريقِ ابنِ أبي مُليكَة عنه.
(٣) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (٤/ ٢٩٨) من طريقِ عَمرِو بنِ دِينارٍ.
(٤) حَكاهُ عنه ابنُ بَطالٍ في «شرحِه على البخاري» (٤/ ٤١٥)، وابن حَجرٍ في «فتح الباري» (٣/ ٥٨٠)، والشوكاني في «نيل الأوطار» (٥/ ١٦١).
(٥) المَصادر السابِقة.
(٦) «المغني» (٥/ ٧٥).
(٧) المَصادر السابِقة.
(٨) «الاستذكار» (٤/ ٣٥٣).
(٩) «بدائع الصنائع» (٢/ ١٣٧، ١٣٨)، و «البحر الرائق» (٢/ ٣٧٤)، و «العناية شرح الهداية» (٣/ ٤٩٧).
(١٠) «المجموع» (٨/ ١٧٠)، و «تحفة المحتاج على حواشي الشرواني» (٤/ ١٣٨).
(١١) «الفروع» (٣/ ٣٨٢)، و «الإنصاف» (٤/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>