للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي عبدُ الوهَّابِ المالِكيُّ : إنَّ الإفرادَ أفضلُ؛ لأنَّ المُفرِدَ يَأتي بالحَجِّ في أشهُرِه على الكَمالِ، ثم يَأتي بالعُمرةِ في غيرِ أشهُرِ الحَجِّ على الكَمالِ، فكان أفضلَ من القِرانِ.

ولأنَّ المُفرِدَ يَقتصِرُ على عَملِ نُسكٍ واحدٍ، فكان أفضلَ؛ لأنَّ المُتمتِّعَ والقارِنَ يَأتيانِ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحَجِّ، وذلك رُخصةٌ.

ولأنَّ الدَّمَ الواجبَ بالقِرانِ والتَّمتُّعِ جُبرانٌ للنَّقصِ؛ لأنَّه دَمٌ مُتعلِّقٌ بالإحرامِ، أو يَختَصُّ بالإحرامِ، فأشبَهَ الجَزاءَ ونُسكَ الأذَى، ولأنَّه دَمٌ يَجبُ بتَركِ الميقاتِ، فكانَ الواجبُ أنَّه للجُبرانِ كالدَّمِ بمُجاوَزةِ الميقاتِ، وإذا ثبَت أنَّه دَمُ نَقصٍ وجُبرانٍ، فالإتيانُ بالعِبادةِ على وَجهٍ ليس له نَقصٌ ولا جُبرانٌ أفضلُ (١).

وشَرطُ تَفضيلِ الإفرادِ على غيرِه -على ما صرَّح به الشافِعيةُ-: أنْ يحُجَّ ثم يَعتمرَ في سَنَتِه، فإنْ أخَّر العُمرةَ عن سَنةِ الحَجِّ فكلُّ واحدٍ من التَّمتُّعِ والقِرانِ أفضلُ منه، بلا خِلافٍ؛ لأنَّ تَأخيرَ العُمرةِ عن سَنةِ الحَجِّ مَكروهٌ (٢).


(١) «الإشراف» ص (٢٢٣، ٢٢٤).
(٢) «المجموع» (٧/ ١٢٠)، ويُنظر: «المدونة الكبرى» (١/ ٢٩٥)، و «شرح ابن بطال» (٤/ ٢٤٥)، و «التمهيد» (١/ ٢٠٧)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٥٥)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣٧٠)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ٣٣٧)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٤٩)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٠٩)، و «الحاوي الكبير» (٢/ ٤٤، ٤٥)، و «شرح مسلم» (١٨، ١٣/ ٢٠٢)، و «طرح التثريب» (٥/ ٢٣)، و «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٧٣) (٢٦، ٣٧، ٨٥)، و «الإفصاح» (١/ ٤٤٧، ٤٥٠)، و «زاد المعاد» (٢/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>