للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الإفرادَ أفضلُ.

واستدَلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - ما ثبَت عن جابرٍ وابنِ عُمرَ وعائشةَ : «أنَّ النَّبيَّ أهلَّ بالحَجِّ» (١) وفي رِوايةٍ: «أهلَّ بالحَجِّ مُفرِدًا».

٢ - أنَّ الخُلَفاءَ الراشِدينَ أفرَدوا الحَجَّ وواظَبوا عليه، كذلك فعَل أبو بَكرٍ وعُمرُ وعُثمانُ، واختلَف فِعلُ عَليٍّ.

٣ - أنَّ عُمرَ قال: «فافصِلوا حجَّكم من عُمرتِكم، فإنَّه أتَمُّ لحَجِّكم وأتَمُّ لعُمرتِكُم» (٢).

٤ - وقال عُثمانُ لمَّا ذُكر له التَّمتُّعُ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ: «إنَّه أتَمُّ للحَجِّ والعُمرةِ ألَّا يَكونا في أشهُرِ الحَجِّ، فلو أخَّرتُم هذه العُمرةَ حتى تَزوروا هذا البَيتَ زَورتَين كان أفضَل فإنَّ اللهَ تَعالى قَدْ وسَّع في الخَيرِ … » (٣).

٥ - عن ابنِ عُمرَ قال: «وإنِّي كُنْتُ تحتَ ناقةِ رَسولِ اللهِ يَمسُّني لُعابُها أسمَعُه يُلبِّي بالحَجِّ» (٤).


(١) رواه البخاري (٤٨٧، ١٦٠٦، ٤١٤٦)، ومسلم (١٢١١).
(٢) رواه مسلم (١٢١٧).
(٣) رواه أحمد (١/ ٩٢)، وابن جرير (٢/ ٢٠٧) بسند صحيح.
(٤) رواه البيهقي (٥/ ٩)، وقال النَّوويُّ في «المجموع» (٧/ ١٢٤): إسنادُه صحيحٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>